ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [21 - Jan-2010, صباحًا 03:18] ـ
تتمة:
/// قال مالك في المدونة: وقد كان ابن مسعود يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ....
فهذا مع ما في الموطأ مع قول أبي عمر في التمهيد:"وهذا الحديث محفوظ عن ابن مسعود كما قال مالك ...".
يلحق مالكا في زمرة العلماء القائلين بثبوت الحديث إما من حيث السند أو من حيث شهرة متنه عن ابن مسعود
والثاني أظهر
/// وقال الشافعي في الأم:"وهذا الحديث منقطع عن ابن مسعود والأحاديث التي ذكرناها ثابتة متصلة فلو كان هذا يخالفها لم يجز للعالم بالحديث أن يحتج به على واحد منها لأنه لا يثبت هو بنفسه فكيف يزال به ما يثبت بنفسه ويشده أحاديث معه كلها ثابتة ولو كان هذا الحديث ثابتا لم يكن يخالف منها شيئا من قِبَل ....".
وكلام الشافعي هذا لا يعارض قول من قال يثبوت الحديث
لأنهم يتفقون مع الشافعي أنه لا يثبت من جهة الإسناد ولكن يثبتونه لتلقي أهل العلم له بالقبول
ولذلك أخذ به الشافعي وفرع عليه كما هو مشهور من كلامه في مسألة إختلاف المتبايعين.
ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [21 - Jan-2010, صباحًا 03:41] ـ
يتبع ....
وننتظر فوائدكم
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [21 - Jan-2010, صباحًا 08:20] ـ
أولا جزاكم الله خيرا اخي الفاضل على ذلك المجهود القيم
ثانيا الحلف المذكور في الحديث ليس هو التحالف من الطرفين بل التحالف من قبل البائع ففيه"أمر البائع أن يستحلف ثم ليخير المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك"وليس فيه أن المشتري يحلف بل مقتضاه أن الحديث ما زال يدل على أن القول قول البائع لكن مع يمينه وليس فيه أن المشتري يحلف حلفا يرد به على حلف البائع , فليس في هذه اللفظة حكما زائدا غير يمين البائع!!
على أن حلف البائع المذكور في بعض الروايات - بل هو في رواية واحدة فقط جاءت من عدة طرق - على ما أظن لا يمكن الاعتماد عليها لأن الحديث كما تعلم أخي الفاضل - إن صح - فإنما يصح بمجموع الطرق مع تلقي كثير من العلماء له بالقبول فلا يمكن التعويل على لفظة جاءت في بعض طرقه , وإلا لاعتمدنا زيادة ابن أبي ليلى"والمبيع قائم""والسلعة بعينها"وقد حكم يشذوذها كثير من أهل العلم
فمن قال من أهل العلم بالتحالف - ومنهم ابن حزم في بعض الصور - لا أتوقع أن يكون مستنده ذلك اللفظ بدليل أن ابن حزم يضعف حديث ابن مسعود وقال بالتحالف إذا كان كل من البائع والمشتري مدع ومدعى عليه وهذا لا إشكال فيه لدي , أما لو كان البائع مدع فقط والمشتري مدعى عليه فقط فلا يقول ابن حزم بالتحالف , بل هو محل الإشكال والتعارض لدي حقيقة وهو: أن يكون البائع مدع فقط والمشترى مدعى عليه فقط , هل القول قول البائع؟؟ أم القول قول المشتري؟؟ أم العبرة السلعة بيد من؟؟ أم يتحالفان؟؟
على أن القائلين بالتحالف لم يقولوا ذلك في كل الصور بل قالوه في بعض الصور خصوصا الاختلاف في الثمن راجع المغني 6/ 278: 282 طبعة عالم الكتب
وما يؤيد ذلك أخي الفاضل قولك""
:"وإذا اختلف البيعان فقال البائع بعتك وأنا بالخيار وقال المشتري بعتني ولم يكن لك خيار فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول القول قول البائع مع يمينه وكان ابن أبي ليلى يقول القول قول المشتري وبه يأخذ ....".ثم ذكر الشافعي اختياره أنهما يتحالفان""
فهنا اختلافهم في البيع مع وجود الخيار من عدمه وليس اختلافا في الثمن فالشافعي رحمه الله طرد مذهبه بالتحالف بينهما في جميع صور الاختلاف بينما غيره من الفقهاء منهم من طرد ذلك ومنهم من خالف فقال تارة قول البائع وتارة قول المشتري
أخي الفاضل أبو نصر المروزي رحمه الله تابع أبا ثور وأيده كما مر ونقلته في مشاركة سابقة
هذا ما عن لي الآن
وفي انتظار تعقيبكم على واستدارككم على ما قد يفوتني حتى نصل لإلى الحق سويا
وجزاكم الله خيرا أخي الفاضل
ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [21 - Jan-2010, مساء 02:27] ـ
قال محمد بن نصر المروزي في اختلاف العلماء:
"وقال أبو ثور القول قول المشتري مع يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وضعف حديث ابن مسعود إذا اختلفا .. الخ , فقال: قد اضطربوا فيه فأسنده بعضهم وأرسله بعضهم ولم يسنده إلا ابن أبي ليلى وقد اختلف فيه عنه أيضا ولو ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به وكانت السنة أولى من النظر"
قال أبو عبد الله القول عندنا ما قال سفيان ومن وافقه وكذلك القياس والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وكل واحد من هذين مدع وكل واحد مدعى عليه"أ. هـ"
أليس هذا وغيره مما تقدم يطعن أن ذلك الحديث متلق بالقبول؟؟!!
بارك الله فيك
ابن نصر يرد على أبي ثور
ويرجح قول الثوري
وقول الثوري معروف كقول الجماعة
ويؤيده جمعه بين الحديثين كجمع العلماء المخالفين لأبي ثور
ووجدت قولا لابن شبرمة كقول أبي ثور ذكر في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
يحتاج إلى تحرير
يتبع إن شاء الله
(يُتْبَعُ)