فهرس الكتاب

الصفحة 9222 من 27809

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [03 - Feb-2010, صباحًا 11:05] ـ

قال الإمام الحافظ البيهقي في (معرفة السنن) :

(وَكَذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَمَّا جَلَدَ الْوَلِيدَ بِهَذَا السَّوْطِ، إِنْ كَانَ ثَابِتًا أَرْبَعِينَ، قَالَ فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ: جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُخْتَارِ: وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، فَلَوْلا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الأَرْبَعِينَ لَمْ يَقُلْ: وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

والأحاديث الموافقة لرواية الإمام مسلم في جلده رضي الله عنه أربعين منتشرة مبثوثة حصرها وجردها يطول أخي الكريم .. بل تكاد تكون مطبقة على ذلك ما عدا الطريق الذي وهم فيه شبيب بن سعيد.

ـ [عبدالرحمن بن شيخنا] ــــــــ [03 - Feb-2010, صباحًا 11:16] ـ

قال الإمام الحافظ البيهقي في (معرفة السنن) :

(وَكَذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَمَّا جَلَدَ الْوَلِيدَ بِهَذَا السَّوْطِ، إِنْ كَانَ ثَابِتًا أَرْبَعِينَ

ما المراد من قوله إن كان ثابتا أربعين

والأحاديث الموافقة لرواية الإمام مسلم في جلده رضي الله عنه أربعين منتشرة مبثوثة حصرها وجردها يطول أخي الكريم

لو أتحتفنا بروايتين أو ثلاث فقط منها حفظك الله ورعاك

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [03 - Feb-2010, صباحًا 11:22] ـ

المقصود بقوله: (إن كان ثابتًا أربعين) .. أي: إن كان ثابتًا من فعله صلى الله عليه وسلم تعيينًا أنه لم يكن يجلد إلا أربعين؛ في حديث منقول مروي عنه صلى الله عليه وسلم.

ولكن هذا لم يثبت على الصحيح تحديدًا وتعيينًا .. كيف وقد ثبت ثمانين!!

أما بالنسبة للأدلة المؤيدة فأمهلني أخي وقتًا إن لم أنس .. وأبشر.

ـ [عبدالرحمن بن شيخنا] ــــــــ [03 - Feb-2010, مساء 02:24] ـ

الحديث الذي أخرجه أبوداود وغيره

قال أبوداود

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ وَجَدْتُ فِى كِتَابِ خَالِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُقَيْلٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَزْهَرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِىَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ فَحَثَى فِى وَجْهِهِ التُّرَابَ ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِى أَيْدِيهِمْ حَتَّى قَالَ لَهُمُ «ارْفَعُوا» . فَرَفَعُوا فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِى الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِى آخِرِ خِلاَفَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ.

وحديث أنس رضي الله عنه المتفق على صحته

قال الصحاوي

4550 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ح وحدثنا فهد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا همام قالا جميعا عن قتادة عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي برجل شرب الخمر فأمر به فضرب بجريدتين نحوا من أربعين ثم صنع أبو بكر مثل ذلك فلما كان عمر إستشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون ففعل ذلك

فثبت بما ذكرنا أن التوقيف في حد الخمر على جلد معلوم إنما كان في زمن عمر رضي الله عنه وأن ما وقفوا عليه من ذلك كان ثمانين ولم يخالفهم في ذلك أحد منهم فلا ينبغي لأحد أن يدع ذلك ويقول بخلافه لأن إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة إذا كان بريئا من الوهم والزلل وهو كنقلهم الحديث البرئ من الوهم والزلل فكما كان نقلهم الذي نقلوه جميعا حجة لا يجوز لأحد خلافه فكذلك رأيهم الذي رأوه جميعا حجة لا يجوز لأحد خلافه ....

أقول:

من هذه الأ حاديث يتبين أن قول حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ في حديثه (ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ)

لايصح إلا إن قلنا أن المقصود بالأربعين نحو الأربعين وأن (كلٌ سنة) عمل الخلفاء وفي كل ذلك تكلف

ومما يستأنس

به لترجيح رواية جلد علي رضي الله عنه الأربعين

ماورد في حديث بن الأزهر من قوله (ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ) وقد صُحح الحديث ولم يخرجه البخاري ولامسلم

ولكنه أيضا مما يرجح

الثمانين هو أن الأمر قد أجمع عليه في زمن عمر ضي الله عنه

وأيضا في حديث جلد الأربعين قَالَ: فَجَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهُ، وَكَانَ هُوَ يَجْلِدُهُ.

فلعل المعنى أن عثمان جلده اربعين ثم أمر علياأن يجلده ويكون الضمير في كان هو يجلده يعود على عثمان

فتكون بذلك روايتي البخاري صحيحتان ولاتعارض بينهما-ولا يحضرني أحد قال بذلك-

ومما يرجح أن عليا جلد ثمانين هو أن البخاري رواها -ولعله أتى بها مفسرا بها اللفظ الآخر للحديث

ولولا رواية حضين في مسلم والتي فيها ماذكرنا لكان هذ القول قويا

والله أعلم

فما تقولون بارك الله فيكم

ولازلت أنتظرالروايات التي عندك يا أبا خالد

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت