فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [عبد الكريم آل عبد الله] ــــــــ [05 - Feb-2010, مساء 11:14] ـ
7 -قال الشيخ فهد السنيد حفظه الله:
فائده: هل لربط الغترة أو الشماغ (العمامة) لتذكر شئ معين أصل؟ قال أبو عيسى (في العلل الكبير ص380) :ذكر سالم بن عبدالأعلى عن نافع عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يذكر الشئ أوثق بخاتمه خيطًا) سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: سالم بن عبدالأعلى منكر الحديث. انتهى
ـ [عبد الكريم آل عبد الله] ــــــــ [06 - Feb-2010, مساء 11:16] ـ
8 -قال الشيخ فهد السنيد حفظه الله:
فائدة: روى أحمد في مسنده (8652) قال: حدثنا حسن وأحمد بن عبدالملك قالا حدثنا زهير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم) وقال أحمد- أي ابن عبدالملك-: (بميامنكم) , وأخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طريق زهير به, ورواه شعبة واختلف عليه في رفعه ووقفه؛ فأخرجه الترمذي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن الأعمش به مرفوعًا ولفظه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبًا بدأ بميامنه) وقال الترمذي: (قد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد ولم يرفعه وإنما رفعه عبد الصمد) , وأخرجه البزار وقال: (وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفًا, وأسنده عبدالصمد عن شعبة وتابعه زهير على رفعه) , وأخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 154) من طريق جعفر بن عبد الواحد قال: قال لنا وهب بن جرير عن شعبة به مرفوعًا: (كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لبس ثوبًا بدأ بميامنه) وقال: (وهذا لا يعرف إلا بعبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة, ويروى عن عفان عن شعبة, مرةً رفعه ومرةً أوقفه, وأما وهب بن جرير عن شعبة لم يحدث به عن وهب غير جعفر هذا) , قلت: جعفر قال فيه ابن عدي: (منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث) , وسئل الدارقطني عن هذا الحديث في العلل (10/ 143) فقال: (يرويه الأعمش, واختلف عنه فأسنده زهير بن معاوية عن الأعمش وتابعه شعبة من رواية عبد الصمد وعفان عنه وغيرهما لا يرفعه عنه, وكذلك رواه أبو معاوية عن الأعمش موقوفًا) -انتهى-. قلت: رواية أبي معاوية أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 415) عنه عن الأعمش به موقوفًا ولفظه: قال: (إذا لبست فابدأ باليمنى واذا خلعت فابدأ باليسرى) قلت: وهو المحفوظ, فإن أبا معاوية من أثبت الناس في الأعمش وقد وافقه شعبة في المحفوظ عنه, وعليه فليس في الحديث حجة لمن أوجب البداءة بغسل اليمنى من اليدين والرجلين في الوضوء, والصحيح أنه لا يجب, وقد حكى الاجماع على ذلك صاحب المغني وغيره, والله اعلم.
ـ [عبد الكريم آل عبد الله] ــــــــ [24 - Feb-2010, صباحًا 09:17] ـ
9 -قال الشيخ فهد السنيد حفظه الله:
فائدة: لم يخرج البخاري في صحيحه للإمام أحمد إلا حديثين, أحدهما مرفوع والآخر موقوف, فالمرفوع أخرجه في المغازي (4473) - نا احمد بن الحسن قال نا احمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال نا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه قال: (غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة) , وأما الموقوف فأخرجه في النكاح (5105) - وقال لنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ:(حرمت عليكم أمهاتكم) الآية, قال الحافظ (9/ 154) : (وليس للمصنف في هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع, وأخرج عنه في آخر المغازي حديثًا بواسطة, وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقي كثيرًا من مشايخ أحمد فاستغنى بهم, وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث فكان لا يحدث إلا نادرًا, فمن ثم أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد) . وذكر الحافظ ابن حجر فائدةً أخرى: فذكر عند شرح حديث بريدة أن أحمد أخرجه في المسند وقال: (وكذا أخرجه مسلم عن أحمد نفسه, وهو أحد الأحاديث الأربعة التي أخرجها مسلم عن شيوخ أخرج البخاري تلك الأحاديث بعينها عن أولئك الشيوخ بواسطة, ووقع من هذا النمط للبخاري أكثر من مائتي حديث, وقد جردتها في جزء مفرد) . انتهى
ـ [عبد الكريم آل عبد الله] ــــــــ [27 - Feb-2010, مساء 09:27] ـ
(يُتْبَعُ)