فهرس الكتاب

الصفحة 9491 من 27809

1 -بعض المصطلحات في الإتصال و الإنقطاع:

1 -التوقيف: معناه سؤال الراوي لشيخه عن أمر ما في روايته , و أكثر ما يستخدم في مطالبة الراوي لشيخه أن يصرح له بالتحديث, فإذا فعل فقد وقف ,

و إلا قالوا: لم يقف.

2 -التصحيح: و يريدون به إتصال الإسناد بالسماع , فيقولون: سألت فلانا أن يصحح لي هذه الأحاديث فصححها , يعني صرح بالتحديث فيها , أو لم يصححها يعني أبي ذلك.

3 -الخبر: يطلق الخبر و يراد به متن الحديث و جمعه أخبار و هذا كثير , و يطلق و يراد به التصريح بالسماع , فإذا قالوا: قد ذكر الخبر فيه , فمعناه أنه صرح بالتحديث , أو: لم يذكر الخبر , يعني لم يصرح بالتحديث.

4 -الألفاظ: تطلق هذه الكلمة و يراد بها ألفاظ متن الحديث , و تطلق و يراد بها الصيغ الصريحة في السماع.

5 -حديثه يهوي: يعني أن أحاديثه مراسيل , و هو مصطلح نادر جدا.

6 -أحاديث بتر: يعني مراسيل , و البتر هو القطع.

7 -الإلزاق: و معناه أن الراوي لم يسمع الحديث ممن رواه عنه.

2 -ألفاظ الباحثين في الحكم على الإسناد تنقسم إلي ثلاثة أقسام:

القسم الأول: وصف للإسناد اكثر منه حكما عليه , مثل أن يقول الباحث: رجاله ثقات , و إسناده متصل , فهو بذلك لم يحكم على الإسناد بشيء , لا بصحة و لا بضعف , و إنما وصف الإسناد بأن رجاله ثقات , و أن إسناده متصل. و نحو ذلك من الألفاظ التي يوصف بها الإسناد.

القسم الثاني: ألفاظ يقصد بها بيان درجة الإسناد مثل أن يقول الباحث: إسناده صحيح أو حسن أو ضعيف , أو نحو ذلك من الألفاظ.

القسم الثالث: ألفاظ مقارنة الأسانيد التي يدرسونها بأسانيد الصحيحين , مثل قولهم: هذا الإسناد على شرط الشيخين , أو على شرط البخاري , أو على شرط مسلم , أو هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ... الخ.

3 -ذكر الشيخ إبراهيم اللاحم حفظه الله خطأ التوسع في الحكم الجازم علي الأسانيد منفردة و شرح أسباب خطورة ذلك , و طالب بتدريب الطلبة و الباحثين علي الحكم الكامل على الأحاديث.

4 -أحسن ما قيل في المقصود بشرط الشيخين أن يكون الإسناد موجودا بتمامه و على صفته في الكتابين , أو في أحدهما إن كان الكلام في شرطه , يضاف إلى ذلك

اشتراط خلو الحديث من الشذوذ و العلة.

5 -بعض الأوجه التي يمكن من خلالها أن يتطرق الخلل إلى دعوى أن الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما:

أولا: أن يوجد راو في الإسناد أو أكثر لم يخرج له الشيخان , و حينئذ فلا يكون الإسناد على شرطهما و لا على شرط واحد منهما , و هذا الخلل كثيرا ما يقع للحاكم في المستدرك.

ثانيا: أن يوجد في الإسناد راو قد أخرج له مسلم عن راو آخر قد أخرج له البخاري أو العكس , فلا يصح أن يقال عن هذا الإسناد إنه على شرط الشيخين.

ثالثا: أن يوجد في الإسناد راو قد أخرج له البخاري و مسلم , و شيخه في هذا الإسناد قد أخرجا له أيضا , لكن لم يخرجا لهما على الإجتماع , بل أخرجا لكل واحد من هذين الراويين منفردا عن الآخر.

رابعا: أن يوجد راو في الإسناد قد أخرج له الشيخان أو أحدهما مقرونا بغيره , أو في المتابعات و الشواهد لا في الأصول , بمعنى أنهما لم يعتمدا عليه.

خامسا: أن يوجد راو في الإسناد متكلم فيه , و قد أخرج له البخاري و مسلم أو احدهما في الأصول محتجا به , و يكون الشيخان قد أخذا صحيح حديثه و تركا ما أخطأ فيه , فلا يكون الإسناد الموجود فيه هذا الراوي و هو خارج الصحيحين على شرط الشيخين.

سادسا: (و هو أدقها) : أن يكون الإسناد ظاهرا على شرط الشيخين , بمعنى أنه لم يتطرق الخلل إليه من جهة الأمور الخمسة السابقة , فلأول وهلة يظن أنه على شرطهما , لكن بعد التفتيش و جمع طرق الحديث يتبين أن له علة من أجلها ترك الشيخان أو أحدهما تخريج الحديث , فلا يصح حينئذ أن يدعى أنه علي شرطهما , أو على شرط واحد منهما.

و بذلك أكون قد انتهيت من فوائد الكتاب و لله الحمد.

ـ [أبو الحسن الرفاتي] ــــــــ [13 - Apr-2010, مساء 02:52] ـ

جزاك الله خيرًا

ـ [أبو المهند القصيمي] ــــــــ [14 - Apr-2010, مساء 11:15] ـ

وقد لخص هذا الكتاب

خالد جاسم الجاسم

جامعة الملك سعود

كلية التربية ـــ قسم الثقافة الإسلامية

الدراسات العليا ـــ مرحلة الدكتوراه

وهو في المرفقات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت