فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الطريق الثالث: أخرجه ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال (1/ 194) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني حدثنا أحمد بن عبدالله أبوعلي الكندي حدثنا إبراهيم بن الجراح السجستاني حدثنا أبويوسف عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا نكاح إلا بولي وشاهدين فمن نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل فنكاحه باطل فنكاحه باطل والسلطان ولي من لا ولي له ) )، قال ابن عدي-بعد ما ساق عدة أحاديث لأحمد بن عبدالله-: (( وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يحدث بها إلا أحمد بن عبدالله هذا وهي بواطيل عن أبي حنيفة ولا يعرف أحمد بن عبدالله هذا إلا بهذه الأحاديث ) ).
فتلخص أنّ الحديث لا يصح مرفوعًا من حديث علي بن أبي طالب، لشدة ضعف تلك الأسانيد.
وأمَّا الموقوف عن علي بن أبي طالب فله عدة طرق:
الأوَّل: ما رواه عبدالرزاق في المصنف (6/ 196رقم10476) كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي، عن قيس بن الربيع عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علي قال: (( لا نكاح إلا بولي يأذن ) )، وتقدم أنّ قيسًا ضعيف.
الثاني: رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 111) قال: أخبرنا أبوعبدالله الحافظ وأبوسعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا أحمد بن عبدالحميد قال: حدثنا أبوأسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد يعني ابن مقرن عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: (( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل لا نكاح إلا بإذن ولي ) )، قال البيهقي: (( هذا إسناد صحيح وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه بأسانيد أخر وإن كان الاعتماد على هذا دونها ) ).
الثالث: وما رواه البيهقي أيضًا في الموضع السابق قال: أخبرنا أبوعبدالرحمن السلمي قال: أخبرنا أبوإسحاق بن رجاء الثرارني قال: حدثنا أبوالحسين المغازي الطبري قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن هشيم عن مجالد عن الشعبي أن عمر وعليا رضي الله تعالى عنهما وشريحا ومسروقا رحمهما الله قالوا: (( لا نكاح إلا بولي ) )، وفي إسناده مجالد وهو ابن سعيد: قال ابن حجر في التقريب (ص520رقم6478) : (( ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره ) ).
الرابع: رواه الدارقطني في السنن (3/ 229) كتاب النكاح، -ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق- قال الدارقطني: أبوبكر النيسابوري قال: أخبرنا أحمد بن منصور قال: أخبرنا يزيد بن أبي حكيم قال: أخبرنا سفيان عن جويبر بن سعيد عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عليه السلام قال: (( لا نكاح إلا بإذن ولي، فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل ) )، وفي إسناده جويبر بن سعد: قال ابن حجر في التقريب (ص143رقم987) : (( ضعيف جدًا ) ).
والصحيح من هذه الأسانيد الثاني كما قال البيهقي.
(الدراسة والحكم على الحديث:
اختلف في الحديث عن الحكم بن عتيبة على وجهين:
الأوّل: رواه أبونعيم الفضل بن دكين، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (( لا نكاح إلا بولي ) ).
الثاني: رواه الحكم بن عتيبة، عن علي بن أبي طالب موقوفًا-ولم أقف على من رواه عن الحكم-.
وقد خطّأ أبوحاتم الوجه الأوّل، ورجح الوجه الثاني، وقال: (( أبونعيم أخطأ فيه ) )، ولم يتبين لي وجه جعل الخطأ من أبي نعيم إذ أنه من كبار الثقات المتقنين، والحمل على ابن أبي ليلى أولى فهو ضعيف الحديث، خاصةً عن الحكم بن عتيبة، وهذا من روايته عنه، وقد تقدم قول أحمد بن حنبل: (( وابن أبي ليلى يغلط في أحاديث من أحاديث الحكم ) ).
والوجه الراجح ضعيف من أجل الانقطاع بين الحكم بن عتيبة، و علي بن أبي طالب فالحكم لم يدرك عليًا كما قال البيهقي في السنن الكبرى (6/ 43) .
وقد تقدم أنّ للحديث طرقًا أخرى عن علي بن أبي طالب مرفوعةً وموقوفة فأمّا المرفوعة فلم يصح منها شيء لشدة ضعفها، وأمّا الموقوفة فقد صح منها بعض الأسانيد -كما تقدم-.
هذا وللحديث مرفوعًا شواهد كثيرة -وغالبها معلول ومنكر كما سيأتي-منها:
حديث أنس بن مالك
وله طريقان:
(يُتْبَعُ)