فهرس الكتاب

الصفحة 9993 من 27809

وَيَكْفِي قَوْلُ الْوَاحِدِ فِي التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ عَلَى الصَّحِيحِ وَأَمَّا رِوَايَةُ الثِّقَةِ عَنْ شَيْخٍ فَهَلْ يَتَضَمَّنُ تَعْدِيلُهُ ذَلِكَ الشَّيْخَ أَمْ لَا؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ .. (ثَالِثُهَا) إِنْ كَانَ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ فَتَوْثِيقٌ، وَإِلَّا فَلَا وَالصَّحِيحُ (أَنَّهُ) لَا يَكُونُ تَوْثِيقًا لَهُ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ مِمَّنْ يَنُصُّ عَلَى عَدَالَةِ شُيُوخِهِ وَلَوْ قَالَ"حَدَّثَنِي الثِّقَةُ"، لَا يَكُونُ ذَلِكَ تَوْثِيقًا لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ; لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ثِقَةً عِنْدَهُ، لَا عِنْدَ غَيْرِهِ، وَهَذَا وَاضِحٌ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

قَالَ وَكَذَلِكَ فُتْيَا الْعَالِمِ أَوْ عَمَلُهُ عَلَى وَفْقِ حَدِيثٍ، لَا يَسْتَلْزِمُ تَصْحِيحَهُ لَهُ.

(قُلْتُ) وَفِي هَذَا نَظَرٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِ غَيْرُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، أَوْ تَعَرَّضَ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ فِي فُتْيَاهُ أَوْ حُكْمِهِ، أَوْ اسْتَشْهَدَ بِهِ عِنْدَ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ.

قَالَ ابْنُ الْحَاجِبَ وَحُكْمُ الْحَاكِمِ الْمُشْتَرِطِ الْعَدَالَةَ تَعْدِيلٌِ بِاتِّفَاقٍ.

وَأَمَّا إِعْرَاضُ الْعَالِمِ عَنِ الْحَدِيثِ الْمُعَيَّنِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ، فَلَيْسَ قَادِحًا فِي الْحَدِيثِ بِاتِّفَاقٍ; لِأَنَّهُ قَدْ يَعْدِلُ عَنْهُ لِمُعَارِضٍ أَرْجَحَ عِنْدَهُ، مَعَ اعْتِقَادِ صِحَّتِهِ. ( http://www.taimiah.org/RamGen.asp?f=Alo00064&type=/SOUND/06-08)

"مَسْأَلَةٌ"مَجْهُولُ الْعَدَالَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ وَمَنْ جُهِلَتْ عَدَالَتُهُ بَاطِنًا، وَلَكِنَّهُ عُدِّلَ فِي الظَّاهِرِ، وَهُوَ الْمَسْتُورُ فَقَدْ قَالَ بِقَبُولِهِ بَعْضُ الشَّافِعِيِّينَ، وَرَجَّحَ ذَلِكَ سَلِيمُ بْنُ أَيُّوبَ الْفَقِيهُ، وَوَافَقَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَدْ حَرَّرْتُ الْبَحْثَ فِي ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَأَمَّا الْمُبْهَمُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ أَوْ مَنْ سُمِّيَ وَلَا تُعْرَفُ عَيْنُهُ، فَهَذَا مِمَّنْ لَا يَقْبَلُ رِوَايَتَهُ أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ وَلَكِنَّهُ إِذَا كَانَ فِي عَصْرِ التَّابِعِينَ وَالْقُرُونِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْخَيْرِ، فَإِنَّهُ يُسْتَأْنَسُ بِرِوَايَتِهِ، وَيُسْتَضَاءُ بِهَا فِي مَوَاطِنَ وَقَدْ وَقَعَ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ كَثِيرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ وَغَيْرُهُ وَتَرْتَفِعُ الْجَهَالَةُ عَنِ الرَّاوِي بِمَعْرِفَةِ الْعُلَمَاءِ لَهُ، أَوْ بِرِوَايَةِ عَدْلَيْنِ عَنْهُ.

قَالَ الْخَطِيبُ لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْعَدَالَةِ بِرِوَايَتِهِمَا عَنْهُ وَعَلَى هَذَا النَّمَطِ مَشَى ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ، بِأَنْ حَكَمَ لَهُ بِالْعَدَالَةِ بِمُجَرَّدِ هَذِهِ الْحَالَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالُوا فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ سِوَى وَاحِدٍ، مِثْلُ عَمْرٍو ذِي مُرٍّ، وَجَبَّارٍ الطَّائِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ ذِي حُدَّانَ، تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُمْ إِسْحَاقُ السَّبِيعيُّ، وجُرَيُّ بْنُ كُلَيْبٍ، تَفَرَّدَ عَنْهُ قَتَادَةُ، قَالَ الْخَطِيبُ وَالْهَزْهَازُ بْنُ مَيْزَنَ، تَفَرَّدَ عَنْهُ الشَّعْبِيُّ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَرَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ.

وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ لِمِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ، وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ سِوَى قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، وَمُسْلِمٌ لِرَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ سِوَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ وَذَلِكَ مَصِيرٌ مِنْهُمَا إِلَى ارْتِفَاعِ الْجَهَالَةِ بِرِوَايَةِ وَاحِدٍ وَذَلِكَ مُتَّجَهٌ، كَالْخِلَافِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدٍ فِي التَّعْدِيلِ.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت