فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 498

وقد طلب الهدي في هاتين الحالتين على سبيل التخيير بينه وبين غيره من الصوم والإطعام، وقد بين الرسول أن المراد صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين.

وحالة التمتع بالتحلل من الإحرام الأول على إرادة استئناف إحرام آخر للحج عند الخروج إلى عرفة، وهي المذكورة بقوله تعالى: (فمَن تمتَّعَ بالعُمْرَة إلى الحَجِّ فمَا استيْسَرَ من الهَدْي فمَنْ لم يَجْدْ فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) (الآية 196 من سورة البقرة) .

وقد طلب الهدْي هنا على أن يكون له بدل عند العجز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت