المُحرَّمات بالرَّضاع:
يسأل كثيرٌ من الناس عن حكم الشريعة في حالات تتصل بالرَّضاع، فمنهم من يسأل عن زواج فتًى بفتاةٍ رضَع على أختها التي تكبُر عنها ولم يرضع عليها نفسها، ويظنون أن الرضاع المُحرَّم هو رضاع الفتى على الفتاة التي يُريد التزوُّج بها خاصة، ومنهم مَن يسأل عن حكم ما إذا رضع الفتى على فتاة وأمها تحت زوج ثم طلقت الأم وتزوجت برجلٍ آخر، وأتت منه بفتاة أخرى وهي تحت الزوج الثاني، فهل يجوز لهذا الفتى الذي رضع من تلك السيدة، وهي تحت زوجها الأول، أن يتزوج بالفتاة التي هي من الزوج الثاني؟.. وهنا يقول السائل: قد سألت بعض العلماء فقال: إن لبَن المرأة يُعتبر ملكًا لزوجها، وبما أن السيدة أرضعتْ الفتى وهي تحت الزوج الأول، ولم تُرضعه وهي تحت زوجها الثاني فإنه يجوز لهذا الفتى أن يتزوج بالبنت الثانية التي هي من الزوج الثاني، فهذا لبَنٌ وذاك لبنٌ آخر!!