أُبِيحتِ المتعة لحِكْمة ثم حُرِّمَتْ:
نعم ثبُت أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أباحه للمُحاربين في بعض الغزوات.
وثبت ـ أيضًا ـ بما لا شكَّ فيه أنه نهَى عنه نهْيًا عامًّا وحرَّمه تحريمًا مُؤَبَّدًا.
وقد جمع مسلم في صحيحه، والحافظ ابن حجر في شرح البُخاري أحاديثَ النهْي، فلْيرجع إليها مَن شاء.
وما كان نهْيُ عمر عنها ـ وتوَعُّدُه فاعلَها أمام جمْع من الصحابة، وإقرارهم
إياه ـ إلا عملًا بهذه الأحاديث الصحيحة، واقتلاعًا لفكرة مشروعيته من بعض الأذهان. وقد كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتَّخِذُ قُرْب عهد الناس بالإسلام في أوقات الضرورة سبيلًا للترخيص فيما يُخَفِّفُ عنهم تلك الضرورة، حتى إذا ما أنِسُوا أحكامه عاد فحرَّمه التحريم الذي يُريده الله، وهو التحريم العام المُؤَبَّدِ.
وبهذا القدْر من البيان يتضح أن الرأييْنِ في زواج المتعة لا يُمكن أن يُوضعَا في ميزان واحد فضلًا عن تساوي كفَّتيْهما. وأن الترخيص في زواج المتعة لم يخرج عن أن يكون ترخيصًا بأخفِّ المُحرمينِ في وقت الضرورة، وحداثة عهد الناس بالإسلام، ومثل هذا الترخيص لا يصلح دليلًا على المشروعية.
وإنَّ الشريعة التي تُبيح للمرأة أن تتزوَّج في السَّنة الواحدة أحدَ عشرَ رجلًا، وتُبيح لرجل أن يتزوج كل يوم ما تمكَّن من النساء، دون تحميله شيئًا من تبِعات الزواج، إن شريعةً تُبيح هذا لا يُمكن أن تكون هي شريعة الله رب العالمين، ولا شريعة الإحْصان والإعْفاف.