فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 498

زكاةُ محلِّ الفِراشة

كيف يُزكِّي"محل الفِراشة"الذي اشترى أدواتِه ومُعداته أثناء العام بقصد الاستثمار بتأجيره في الحفلات؟

مُوجز جوابنا: أن أعيان المحل، وأدوات الفراشة، من الأموال الثابتة التي تستغل كالمساكن والسيارات، وإذنْ تكون زكاتها فيما يُستفاد منها، لا في أعيانها ولا في قيمتها، وتكون من زكاة الأموال، يشترط في وُجوبها النصاب، وحَوَلانُ الحوْل، ويُحسب لها حول مُستقل، يَبتدئ من الوقت الذي تبلغ فيه الغلَّة النِّصاب، ولا علاقة لزكاته بزكاة محل"التجارة العام"التي تُبْنَى على جَرْدِ العُروض التجارية وتقويمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت