رأْي الشيخ النابلسي:
وقد قرأت في هذا الموضوع لأحد فقهاء القرن الحادي عشر المَعروفين بالورَع والتقوى رسالة هي:"إيضاح الدلالات في سماع الآلات". للشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي، قرر فيها أن الأحاديث التي استدل بها القائلون بالتحريم ـ على فرض صحتها ـ مُقيدة بذكر الملاهي، وبذكر الخمر والقيْنات، والفسوق والفجور، ولا يكاد حديث يخلو من ذلك. وعليه كان الحُكم عنده في سماع الأصوات والآلات المُطرِبة أنه إذا اقترن بشيء من المُحرَّمات، أو اتُّخذ وسيلةً للمُحرَّمات، أو أَوقعَ في المحرمات كان حرامًا، وأنه إذا سلِم من كل ذلك كان مباحًا في حضوره وسماعه وتعلُّمه. وقد نُقل عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء أنهم كانوا يسمعون، ويحضرون مجالس السماع البريئة من المجون والمُحرَّم. وذهب إلى مثل هذا كثير من الفقهاء، وهو يُوافق تمامًا في المغزى والنتيجة الأصل الذي قرَّرناهُ في موقف الشريعة بالنسبة للغرائز الطبيعية.