فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 498

في النوع الاجتهادي مُتَّسَعٌ للقاضِي:

وإذا علمنا هذا استطعنا أن نقول في الجواب عن السؤال: إن الحُكم في النوع الثاني ـ وهو النوع الاجتهادي ـ ولو خالَف جميع الآراء والمذاهب الإسلامية فإنه ما دام أساسُه تَحرِّي العدْل والمَصلحة، لا اتِّباع الهوى والشهْوة، فإن الإسلام لا يمنعه ولا يمْقُته فضلًا عن أن يراه رِدَّةً يخرج القاضي به عن الإسلام؛ ذلك أن الإسلام ليس له في هذا النوع حكمٌ مُعين، وإنما حُكمه هو ما يصل إليه المُجتهد باجتهادِه المبني على تحرِّي المَصلحة والعدل، فمتى وُجد العدل والمصلحة فثَمَّ شرْع الله وحُكمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت