فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 498

رأيُنا في الموضوع:

وقد خرجنا مِن استعراض المَرْوِيَّاتِ في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصحُّ أن يكون دليلًا على"السُّنَّةِ الفِقْهِيَّةِ"، فضْلًا"عن الوجود الفقهي"وهي النتيجة التي وصل إليها بعض العلماء السابقين، وعبَّر عنها بقوله:"ليس في الخِتان خَبَرٌ يرجع إليه ولا سُنَّةٌ تُتَّبَعُ". وأن كلمة:"سنة"، التي جاءت في بعض المَرويات، معناها إذا صحت، الطريقة المألوفة عند القوم في ذلك الوقت، ولم ترِد الكلمة على لسان الرسول بمعناها الفقهي الذي عُرفت به فيما بعد.

والذي أراه أن حُكم الشرع في الختان لا يخضع لنصٍّ منقول، وإنما يخضع في الذَّكَرِ والأُنثى لقاعدة شرعية عامة: وهي أن إيلامَ الحيِّ لا يجوز شرعًا إلا لمصالح تعود عليه، وتربو على الألَم الذي يَلْحقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت