فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 498

سِرُّ التعبير بلفظِ الاستِفْتَاءِ:

تاسعًا وعاشرًا: وكما جاء في الاستفهام عن الأحكام بلفظ السؤال، جاء بلفْظ الاستفتاء وذلك في مَوْضِعينِ اثنين مِن القرآن يتعلق كلاهما بأحكام الأسرة والميراث: (ويَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكمْ فيهنَّ ومَا يُتلَى عليكمْ في الكتابِ في يَتَامَى النساءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لهنَّ وتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ) . (الآية 137 من سورة النساء) . وفيها بيان الحكم فيما إذا خافت المرأة نُشوزًا مِن زوجها، وبيان معنى العدْل المطلوب بين الزوجات: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتيكمْ في الكَلاَلَةِ إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليسَ لهُ وَلَدٌ) . (الآية 176 من سورة: النساء) الآية الأخيرة من سورة النساء، وفيها بيانُ ميراث الإخوة والأخوات الأشقَّاء أو لأبٍ، وبتخصيص هذين المَوضوعين بكلمة الاستفتاء دون كلمة السؤال مما يدلُّ على شدَّة العناية بمَوضوعيْهما، وهو الأسرة والحقُّ المالي، وذلك نظرًا لمَا يدلُّ عليه الفرْق بين الاستفتاء الذي يتطلَّب دقة النظر في إبداء الرأي والسؤال الذي لا يَستدعي ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت