فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 498

ما نختاره للفتوَى:

ومُجمل القول في هذه المسألة هو:

أولًا ـ الطلاق بالثلاث لا يقع إلا واحدة رجعيةً، ويردُّ الرجل زوجه إليه بكلمة الرجعة، أو بالمُخالطة الخاصة.

وثانيًا ـ الحلف بالطلاق كعليَّ الطلاق لا يقع به طلاق أصلًا.

وثالثًا ـ الطلاق على فعل شيء أو تركه ـ منه أو منها أو من أجنبي ـ لا يقع به ـ أيضًا ـ شيء، ولو فعل المَحلوف عليه، متى كان القصد التهديد والتخويف، ولم يَقصد إلى الطلاق.

ورابعًا: الحلف بغير الله حرام ولا تنعقد به يمينٌ، ولا يكفر به المسلم إلا إذا كان بمَخلوق، يعتقد الحالف تعظيمه كتعظيم الله، أو أن له فعلًا كفعل الله وتأثيره. ويجدُر بالمؤمن ألا يقترب من الحرام فضلًا عن أن يقع فيه.

وهذه الأحكام هي التي صحَّت عندنا دلائلها، وهي التي نُفتي بها، وهي التي اختارها مُقَنِّنُو الأحوال الشخصية، وهي التي يجب أن يعلمها الناس جميعًا، فيُريحوا أنفسهم من هذه البلبلة التي يقعون فيها بالفتاوى المختلفة، فليس الإسلام ذا شغَف في التفريق بين الرجل وزوجه، ولا ذا شغف بتكفير المسلمين، والحقُّ أحقُّ أن يُتَّبَعَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت