فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 498

إلى مَن تُصْرَفُ؟

6 ـ والأصل في الزكاة ـ على وجه عام ـ أن تُصرف في بلدِ المُزَكِّي، وجاز نَقْلُها لقريب في بلد آخر، ويَحسن أن يُراعي بعد قَرابة النسب ترتيب قَرابة الجوار مع تفاوُت الحاجة، وهي على العموم لا يجوز إعطاؤها لمَن يعود نفْعه إلى المُزكِّي، فلا يُعطيها لوالده الفقير، ولا لابنه الفقير؛ لأن نفقة الأصل والفرع واجبة عليه، وكل مَن تجب نَفَقَتُه مِن الأقارب يمنع إعطاؤهم مِن الصدَقة.

أما بعدُ:

فهذا هو أهم ما ينبغي أن يعرفه المسلمون عمَّا أوجبه الله عليهم مِن صدقة الفطر في آخر شهر رمضان، فلْيُطهروا بها أنفسهم، ويُطعموا بها إخوانهم، ثم يتبادلوا التهاني في صباح العيد ـ وهم في بيوت الله ـ إخوانًا، يذكرون فضْله وإنعامه، أعاده الله علينا وعلى المسلمين جميعًا بالعِزِّ والإقْبَالِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت