فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 498

مقدار الصدَقة ووقْتها:

4 ـ والقدْر الذي يُخرج عن الشخص: قَدَحٌ وثُلث من غالب قُوت البلد الذي يعيش فيه الصائم، وعلى ذلك تُجزئ الكَيْلَةُ المصرية عن سِتَّةٍ، وتكفي قيمة الحُبوب من النقود، وربما كانت القيمة النقدية أرْفقَ للصائم، وأنفع للفقير، نظرًا لتنوُّع حاجة الفقير وهو أدرى بها من غيره، وقد لا يتيَسَّرُ له الاستبدال، فكانت القيمة أدخل في قضاء الحاجة. والذي أستحسنه وأختاره لنفسي، أني إذا كنت في المدينة أَخرجتُ القيمة، وإذا كنت في القرية بعثتُ بالتمر والزبيب والبُرِّ والأرز ونحوها، هدية المسلم لأخيه في شهر التكريم وعيد السرور.

5 ـ ويجوز إخراجها قبل آخر رمضان بمُدة يتمكَّن فيها الفقير من الانتفاع بها في يوم العيد، وذلك تحقيق المعنى المقصود منها، وهو إغناء الفقير عن مدِّ يده في يوم العيد،"أَغْنُوهُمْ في هذَا اليومِ عنِ السُّؤَالِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت