فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 498

المبادئ العامة:

1 ـ لا يَحرُم من الرَّضاع إلا خمس رضعاتٍ فأكثر.

2 ـ إذا اجتمع اثنانِ على ثدي بخمس رضعات فأكثر في مدة الرضاع، وهي حولانِ كاملان، حرُم التزاوُج بينهما.

3 ـ لا تتوقف حُرمة الزواج بالرضاع على اختلاف زوج المُرضعة.

4 ـ الإخبار بالرضاع إنْ صدَق وجَب التفرُّق وفسد الزواج، وإن كذب لا يحرم إلا بالشهادة الكاملة"شهادة رجلين أو رجل وامرأتين".

وبعدُ:

فهذه هي المبادئ التي أحب وأرجو أن يعرفها السائلون عن الرضاع وأن يُعلموها الناس حتى تخفَّ البلبلة التي تحدث في الأسر من جرَّاء هذه المشكلة، والله يتولى هدايتنا أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت