الزواج العُرْفي:
أما الزواج العرفي فهو الزواج الذي لا يُكتب في الوثيقة الرسمية التي بيَد المأذون، وقد تصحبه توصيةُ الشهود بالكتمان؛ وبذلك يكون من زواج السِّرِّ الذي تكلمنا عنه، ورُبما لا تصحبه توصيةٌ بالكتمان، فيأخذ اسمه الخاص وهو الزواج العرفي، وقد يعلم به غير الشهود من الأهل والأقارب والجيران.
وهو عقد قد استكمل الأركان والشروط المُعتبرة شرعًا في صحَّة العقد، وبه تثبت جميع الحقوق مِن حَلِّ الاتصال، ومِن وُجوب النَّفَقَةِ على الرجل، ووُجوب الطاعة على المرأة، ونسَب الأولاد من الرجل؛ وهو العقْد الشَّرْعي الذي كان معهودًا عند المسلمين إلى عهد قريب. وقد كان الضمير الإيماني كافيًا عند الطرفينِ في الاعتراف به، وفي القيام بحُقوقه الشرعية على الوجه الذي يقضي به الشرع، ويتطلبه الإيمانُ.