فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 498

على مَن تجب؟

3 ـ وصدقة الفطر تجب على الصائم عن نفسه وعمَّن تَلزمه نفقته، فتجب عن زوجته وأبنائه وخدمه الذين يلِي أمرَهم ويُنفق عليهم، ولا يتوقَّف وُجوبها على أن يكون الصائم مالكًا لنِصابِ الزكاة المَفروضة، بل يكفي على الصحيح أن يكون عنده ما يَفضُل عن قوتِ يومٍ وليلة لنفسه وأهله، ومِن المأثور في ذلك:"أمَّا غَنِيُّكُمْ فيُزَكِّيهِ اللهُ، وأمَّا فَقِيرُكم فيَرُدُّ اللهُ عليهِ أكثرَ ممَّا أعْطَى". وفي هذا التشريع إشعار بوُجوب عُموم التضامُن، وأنه كما يطلب أن يكون بين الغني والفقير، يطلب أن يكون ـ أيضًا ـ بين الفقير والفقير، وفيه ـ أيضًا ـ إشعار الفقير بمعنى العزة حين يُعطي، ويمد يده عاليةً بالعطاء، فيَدفعه ذلك إلى العمل على التخلُّص من ظاهرة الفقر التي يمدُّ بها يده مُتواضعةً للأخْذ،"واليد العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت