فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 498

اعتبار جزء الخيرات مِن الزكاة:

أما حُكم اعتبار نَصيب المُساهم في جزء الخيرات مِن الزكاة الواجبة عليه في أمواله، فإنه متى كان مِلْكًا له والشركة نائبةٌ عنه في صرْفه إلى جهات الخير، التي هي المَصارف الشرعية للزكاة، كان مِن الجائز للمساهم أن يَنْوِيهِ عن تلك الزكاة، ولا يلزم أن تعلم الشركة بهذه النِّيَّةِ؛ لأنه صاحب الزكاة، ونِيَّةُ العبادة ترجع إليه لا إلى غيره.

وإذن، فما مضى إخراجه قبل هذه النِّيَّة يقع على النية الأولى وهي نية التطوُّع، لا يصحُّ احتسابه بعد إخراجه من الزكاة الواجبة، وإنما يصحُّ ذلك في المستقبل وبعد وُجود هذه النيَّة، فإن ساوى الزكاة الواجبة فقد أُدِّيتْ به، وإنْ كان أقلَّ وجَب عليه ما يُكَملها، وإن كان أكثر كان الباقي تطوُّعًا، له به ثوابُ المُتطوِّعين.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت