فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 498

وهذا فرقٌ آخر بين الضرائب والزكاة وهو أن مقادير الزكاة مُحدَّدة مُعينة بنصِّ الشارع، لا تزيد ولا تنقص عمَّا حدَّد الشرْع"2.5 في المائة"بالنسبة للنقد"والعشر أو نصفه"بالنسبة للزروع والثمار، أما الضرائب فقد ترتفع وقد تنخفض بل قد تُلْغَى أصلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت