فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 498

ثانيًا: أنه بتفسير المُلامسة بالمُخالطة الخاصة تكون الآية استوعبتْ جميع أنواع الطهارة الواجبة بالنسبة لأسبابها؛ فبيَّنت طهارة الوُضوء بقوله: (فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) ...إلخ، وبيَّنت طهارة الغُسل بقوله: (وإنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) . ثم بيَّنت الطهارة بالتيمُّم حين العُذْر عن استعمال الماء بدلًا من الوضوء بقوله: (أو جاء أحدٌ منكمْ مِنَ الغَائِطِ) . وبدلًا من الغُسل بقوله: (أوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) .

ثالثًا: قد صحَّت الأحاديث الدالَّة على بقاء الوُضوء بعد المَسِّ باليد ونحوها.

رابعًا: أن عدم نقْض الوضوء بالمُصافحة هو ما يقضي به اليُسْرُ الذي بُنيتْ عليه الشريعة وخُتمت به آية الطهارة: (ما يُريدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عليكمْ مِن حَرَجٍ ولكنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ولِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عليكمْ لعلَّكمْ تَشْكُرُونَ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت