فهرس الكتاب
الصفحة 368 من 498
وقد جاء ذلك المنْع في صريح الآن الذي لا يحتمل أفهامًا ولا آراء، ومن هنا كان محلَّ إجماعٍ ـ أيضًا ـ بين علماء الإسلام، ولم يُعرف لأحدٍ منهم رأيٌ بحِلِّهِ، وذلك قوله ـ تعالى ـ: (ولا تَنْكِحُوا المُشركاتِ حتَّى يُؤْمِنَّ ولَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ ولوْ أَعَجَبَتْكُمْ) . (الآية 221 من سورة البقرة) .
حجم الخط: