فهرس الكتاب

الصفحة 13029 من 27809

ـ [الماجد] ــــــــ [19 - Oct-2007, مساء 10:58] ـ

وينبه:

إلى أن هناك من يحكي الإجماع ويقصد به علماء مذهبه!

ومع ذلك كله لايقدح ماذكر في حجية الإجماع أو فرض عدم إمكانيته ..

ولو غلب الظن مثلا ثبوت إجماع ما من عالم متبحر يعمل به مالم يعلم خرق له من قبل عصر الإجماع الذي ذكره ..

ـ [مهند المعتبي] ــــــــ [02 - Mar-2008, صباحًا 11:53] ـ

باركَ اللهُ فيكم ..

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ - رحمه الله:

[ (فَائِدَة) :

قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى وُجُوب مَعْرِفَة اللَّه تَعَالَى، وَاخْتَلَفُوا فِي أَوَّل وَاجِب فَقِيلَ: الْمَعْرِفَة، وَقِيلَ النَّظَر، وَقَالَ الْمُقْتَرِح: لَا اِخْتِلَاف فِي أَنَّ أَوَّل وَاجِب خِطَابًا وَمَقْصُودًا الْمَعْرِفَة، وَأَوَّل وَاجِب اِشْتِغَالًا وَأَدَاء الْقَصْد إِلَى النَّظَر. وَفِي نَقْل الْإِجْمَاع نَظَر كَبِير وَمُنَازَعَة طَوِيلَة، حَتَّى نَقَلَ جَمَاعَة الْإِجْمَاع فِي نَقِيضه، وَاسْتَدَلُّوا بِإِطْبَاقِ أَهْل الْعَصْر الْأَوَّل عَلَى قَبُول الْإِسْلَام مِمَّنْ دَخَلَ فِيهِ مِنْ غَيْر تَنْقِيب، وَالْآثَار فِي ذَلِكَ كَثِيرَة جِدًّا ... ]

الفتح (1/ 70)

ـ [مكاوي] ــــــــ [02 - Mar-2008, مساء 03:39] ـ

-القصاص في اللطمة

قال ابن القيم في حاشيته على السنن - (ج 12 / ص 176)

(بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعه)

-وقت الجمعة

فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 306)

(قِيلَ إِنَّمَا اِقْتَصَرَ عَلَى هَؤُلَاءِ مِنْ الصَّحَابَة دُون غَيْرهمْ لِأَنَّهُ نُقِلَ عَنْهُمْ خِلَاف ذَلِكَ، وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا خِلَاف عَنْ عَلِيّ وَمَنْ بَعْده فِي ذَلِكَ، وَأَغْرَبَ اِبْن الْعَرَبِيّ فَنَقَلَ الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِب حَتَّى تَزُول الشَّمْس، إِلَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَحْمَد أَنَّهُ إِنْ صَلَّاهَا قَبْل الزَّوَال أَجْزَأَ) ا هـ

-الرسالة إلى الملائكة

فتح الباري لابن حجر - (ج 10 / ص 443)

(حَتَّى نَقَلَ بَعْضهمْ الْإِجْمَاع عَلَى ثُبُوته، وَعَكَسَ بَعْضهمْ)

-طلاق الثلاث

انظرسير الحاث لابن عبد الهادي ص/114 و98

المحلى - (ج 10 / ص 164)

قال أبو محمد: بل نحن اسعد بدعوى الاجماع ههنا لو استجزنا ما يستجيزون ونعوذ بالله من ذلك، وذلك انه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة وفي جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك في أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لامره عليه الصلاة والسلام فإذ لاشك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التى يقرون أنها بدعة وظلالة أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لاجماع القائلين بأنها بدعة؟

-عدم الخروج عن المذاهب الأربعة

كشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 22 / ص 52)

لَكِنْ فِي الْإِفْصَاحِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى تَقْلِيدِ كُلٍّ مِنْ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، وَأَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ،

قال شخ الإسلام الفتاوى الكبرى - (ج 2 / ص 325)

إذ الأمة متفقة على أنه إذا اختلف مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة لم يجز أن يقال قول هذا هو الصواب دون هذا إلا بحجة والله أعلم

الفتاوى الكبرى - (ج 3 / ص 304)

فمن قال: إن من أفتى بأن الطلاق لا يقع في مثل هذه الصورة خالف الاجماع وخالف كل قول في المذاهب الأربعة فقد أخطأ واقتفى ما لا علم به وقد: {ولا تقف ما ليس لك به علم} بل أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم وسائر الأئمة مثلهم على أنه من قضى بأنه لا يقع الطلاق في مثل هذه الصورة لم يجز نقض حكمه ومن أفتى به ممن هو من أهل الفتيا ساغ له ذلك ولم يجز الانكار عليه باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ولا على من قلده ولو قضى أو أفتى بقول سائغ يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة في مسائل الإيمان والطلاق وغيرهما مما ثبت فيه النزاع بين علماء المسلمين ولم يخالف كتابا ولا سنة ولا معنى ذلك بل كان القاضي به والمفتي به يستدل عليه بالأدلة الشريعة كالاستدلال بالكتاب والسنة فإن هذا يسوغ له أن يحكم به ويفتي به

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت