فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال (ص 195 - 196) : (وقال الحسن بن عرفة: ثني محمد بن يزيد الواسطي عن العوام بن حوشب: ثنا منصور بن زاذان عن الحسن قال: من قال مثل ما يقول المؤذن فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قال: اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة صل على محمد عبد ورسولك وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة دخل في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم)
وقال يوسف بن أسباط: بلغني أن الرجل إذا أقيمت الصلاة فلم يقل: اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لها صل على محمد وعلى آل محمد وزوجنا من الحور العين قلن الحور العين: ما أزهدك فينا)
مسألة: حكم الدعاء بعد الإقامة
أذكار بعد الأذان هي نفسها أذكار بعد الإقامة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء المعروف.
جاء في مغني المحتاج في الفقه الشافعي (ج2 ص191 الشاملة) :"و يُسَنُّ لكل مِنْ مُؤَذِّنٍ وَسَامِعٍ وَمُسْتَمِعٍ قَالَ شَيْخُنَا وَمُقِيمٍ، وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسَلِّمَ أَيْضًا لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُكْرَهُ إفْرَادُهَا عَنْهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَةِ عَلَى مَا مَرَّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا} ثُمَّ يَقُولُ (الدعاء المعروف) "
وفي فتوى اللجنة الدائمة رقم (2801) جاء فيها:
س: الإمام بعد صلاة الجمعة أفادنا وقال: إذا تم المؤذن الإقامة فلا أحد منكم يدعو بأي شيء من الدعاء، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد في الكتاب ولا في السنة، إذا ذكر المؤذن الله في الإقامة فاذكروا الله واسكتوا حتى يكبر الإمام - واليوم الجماعة مشغولون من كلام الإمام، نرجو منكم الإفادة سريعًا حتى نطمئن؟
جـ: السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم؛ لأنها أذان ثان فتجاب كما يجاب الأذان، ويقول المستمع عند قول المقيم: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) لا حول ولاقوة إلا بالله، ويقول عند قوله: (قد قامت الصلاة) مثل قوله، ولا يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول"وهذا يعم الأذان والإقامة، لأن كلا منهما يسمى أذانا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم (لا إله إلا الله) ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ... الخ كما يقول بعد الأذان، ولا نعلم دليلًا يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
وبعد ذلك لا بأس أن يدعوَ المرءُ بما شاء من الأدعية و لا بأس أن يرفع يديه فيه لكن لا يواظب على ذلك:
جاء في مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي (ج2 ص258 الشاملة) :"وَ يَدْعُو عِنْدَ فَرَاغِ إقَامَةٍ بِمَا أَحَبَّ، فَعَلَهُ أَحْمَدُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ"
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه وسلم.
ـ [آل عامر] ــــــــ [08 - Aug-2007, صباحًا 12:19] ـ
الأخ الكريم / محمد العبادي -وفقه الله- بحث ماتع، جزاك الله خير على مسطرته يراعك لا شلّت
الله المستعان كم فرطنا في هذه السنة
ـ [محمد العبادي] ــــــــ [08 - Aug-2007, مساء 12:17] ـ
أخي الحبيب الفاضل ابن طيبة الطيبة جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ومروركم الكريم شرفني.
ـ [محمد العبادي] ــــــــ [14 - Aug-2007, صباحًا 10:01] ـ
ـ [عبد الباسط بن يوسف الغريب] ــــــــ [14 - Aug-2007, مساء 10:33] ـ
جزاك الله خيرا الشيخ الفاضل محمد العبادي
نقل شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب (1>225)
عند حديث: ثنتان لا تردان أو قلما يردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
قال في الحاشية: هذا اللفظ"النداء"هو الذي تشهد له الأحاديث الأخرى .. دون لفظ"حين تقام الصلاة"... ولذلك أوردت هذا في الكتاب الآخر .. وهذا الحين ليس وقتا للدعاء وإنما لتسوية الصفوف.
فلعل هذا ينسخ ما ذكره الشيخ في الصحيحة
والله أعلم
ـ [أبو عبدالله النجدي] ــــــــ [15 - Aug-2007, صباحًا 02:11] ـ
جزاكم الله خيرًا
المسألة ـ كما لا يخفاكم ـ محل خلاف بين الفقهاء، ومع تقديري لوجهة نظركم، فإنه يظهر لي أن سنة الإجابة والترديد خاصة بالأذان دون الإقامة، والحديث الوارد في التصريح بالترديد خلف المقيم حديث معلول كما هو معروف، وهو ما رواه أبو داود وفيه قول: أقامها الله وأدامها عند الإقامة.
روى البخاري رحمه الله وغيره من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ"
المقصود بالنداء هنا: الأذان، والنداء لغةً: رفع الصوت، وهو من شأن الأذان، فأما الإقامة فهي دون ذلك.
كما أن من شأن الأذان المد، وأما الإقامة فشأنها الحدر والإسراع شيئًا.
الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله وغيره من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ"
إطلاق (الأذان) على الإقامة هنا إطلاقٌ (خاص) ، ولا يصح طرده في جميع المواضع، ومعلوم أن للأذان أحكامًا خاصة به، تخالف الإقامة.
والخلاف لا يفسد قضية المحبة، والله تعالى أعلم.
(يُتْبَعُ)