فهرس الكتاب

الصفحة 13383 من 27809

ـ [المقرئ] ــــــــ [20 - Aug-2007, مساء 05:50] ـ

وليعلم أن هناك فرقا بين أن نقول

القول الثاني: لا ينبه

وبين أن نقول: لا يلزم التنبيه أو الأفضل عدم التنبيه

وجزاكم الله خيرا

ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [20 - Aug-2007, مساء 06:04] ـ

بارك الله فيكم

يمكن أن يقال: الفرقُ هو أن في عدم تنبيه الآكل والشارب إعانة على الصوم وتقوية عليه

بخلاف ما ذُكر فهو عكسه لأن في الجماع والاحتجام والاستيقاء إضعاف لقوة الصائم كما ذكر العلماء عند كلامهم على علة تحريم هذه الأشياء ومثله الاستمناء ونحوه

أما الصيد في وقت الإحرام فينظر فيه

ـ [أبو أنس المكي] ــــــــ [21 - Aug-2007, صباحًا 01:24] ـ

يعبر بعض اهل العلم عن هذه المسألة بقولة هل المكلف مكلف بغير المكلف ومن مسألها ماذكره الاخ ومنها اذا رأى رجلا نائما اثناء الصلاة فهل يوقظه او يتركه حتى يستيقظ لأنه غير مكلف وغيرها من المسائل اقول الذي رجحه الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي هو القول بالوجوب وقال إن بعض أهل العلم استدل بحديث واضربوهم عليها لعشر

فهذا تكلف للمكلف بغير المكلف والله اعلم مختصرا من شرح الشيخ على الترمذي عند الحديث المذكور

ـ [عبد المحسن بن عبد الرحمن] ــــــــ [21 - Aug-2007, صباحًا 06:42] ـ

بارك الله فيكم

وفيك بارك أخي المقرئ وشكر لك مداخلتك.

قلت وفقك الله

هذه المسألة متفرعو على قول من لم يبطل صوم من أكل ناسيا كما هو قول مالك رحمه الله فلا ترد عنده هذه المسألة كما هو معلوم

وأما على قول الجمهور فكما ذكرتم وفقكم الله

هذا يحتاج إلى بسط وتحقيق، والعلماء مختلفون فيما تذكر وليس هذا محل اتفاق بينهم.

قلت رعاك الله ويضاف إلى أن بعض أهل العلم فرق بين الجاهل والناسي فالجاهل ينبه والناسي لا

والذي يظهر أنه ينبه ويذكر وذلك أن من مفسدات الصوم الشرب والأكل وكل عمل يؤدي إلى فساد العبادة في الحكم يجب تنبيه المكلف عليها فالصيد من محظورات الإحرام والشارع علق الفدية على المتعمد ومع ذلك يذكر الناسي ولم يفرق أحد هناك

فإن قلت (إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعمه الله وسقاه) فهذا ولاشك فيه فالله هو من قدر له هذا الرزق وغيره وإنما نبه عليه لحكم كثيرة منها تطمين المكلف وإلا فالرزق كله من الله

القياس الذي تذكر قياس مع الفارق، فأين شرب الناسي من صيد المحرم؟

قلت والسؤال هل يحدد في عدم التنبيه على الأكل والشرب أم تعم الصورة كل صور النسيان فمن جامع لا ينبه ومن احتجم لا ينبه ومن استقاء لا ينبه

إن قلت يعم فلا قائل بذلك فيما أعلم

هل يعني أن هذا محل إجماع بين أهل العلم، فإن كان محل إجماع فليتك تحيلنا إلى المصدر حفظك الله، وإن لم يكن محل إجماع فما المستند بأنه لا قائل بذلك.

ولا أخفيك أني أطمئن كثيرا لمداخلاتك وطرحك ومناقشاتك حفظك الله لما فيها من التأصيل والتقعيد والفائدة، زادك الله علما ونفع بك.

ـ [المقرئ] ــــــــ [22 - Aug-2007, مساء 02:41] ـ

والعلماء مختلفون فيما تذكر وليس هذا محل اتفاق بينهم.

بارك الله فيك وشكر الله لك مشاعرك تجاه محبك

أشرت إلى هذا الخلاف مع مالك رحمه الله ولم أقل إنه اتفاق

والمثال الذي ذكرته في صيد المحرم إنما ذكرته للضابط المطرد عند الفقهاء الذي تتفرع عنه هذه المسألة ولها نظائر كثيرة أشار إلى بعضها المرداوي في الإنصاف وأن القول بهذه المسألة هو القول في المسائل الأخرى فقال: الإنصاف للمرداوي ج3/ص305

الثَّالِثَةُ لو أَرَادَ من وَجَبَ عليه الصَّوْمُ أَنْ يَأْكُلَ أو يَشْرَبَ في رَمَضَانَ نَاسِيًا أو جَاهِلًا فَهَلْ يَجِبُ إعْلَامُهُ على من رَآهُ فيه وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى إحْدَاهُمَا يَلْزَمُهُ الْإِعْلَامُ

قُلْت هو الصَّوَابُ وهو في الْجَاهِلِ آكَدُ لِفِطْرِهِ بِهِ على الْمَنْصُوصِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ إعْلَامُهُ وَوَجَّهَ في الْفُرُوعِ وَجْهًا ثَالِثًا بِوُجُوبِ إعْلَامِ الْجَاهِلِ لَا النَّاسِي قال وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ إعْلَامُ مُصَلٍّ أتى بِمُنَافٍ لَا يُبْطِلُ وهو نَاسٍ أو جَاهِلٌ انْتَهَى قُلْت وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِر منها لو عَلِمَ نَجَاسَةَ مَاءٍ فَأَرَادَ جَاهِلٌ بِهِ اسْتِعْمَالَهُ هل يَلْزَمُهُ إعْلَامُهُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ أو لَا يَلْزَمُهُ إنْ قِيلَ إزَالَتُهَا شَرْطٌ أَقْوَالٌ

وَمِنْهَا لو دخل وَقْتُ صَلَاةٍ على نَائِمٍ هل يَجِبُ إعْلَامُهُ أو لَا أو يَجِبُ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ جَزَمَ بِهِ في التَّمْهِيدِ وهو الصَّوَابُ أَقْوَالٌ لِأَنَّ النَّائِمَ كَالنَّاسِي وَمِنْهَا لو أَصَابَهُ مَاءُ مِيزَابٍ هل يَلْزَمُ الْجَوَابُ لِلْمَسْئُولِ أو لَا أو يَلْزَمُ إنْ كان نَجِسًا اخْتَارَهُ الْأَزَجِيُّ وهو الصَّوَابُ أَقْوَالٌ )

وعليه فالمسألة في مسألة الصيد والأكل واحدة من حيث تنبيه الناسي

وأما قياسه على المفطرات الأخرى فهذا ظاهر فهل من رأيته يحتجم وتعلم أنه ناس هل ترى تركه، لا أعلم قائلا بذلك وإنما خلافهم في الأكل والشرب

ويظهر ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على الذي يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم) وهذا ظاهر في التنبيه فإن قلت إنه جاهل بالحكم قلنا الجاهل لا يفطر بفعله في أصح قولي أهل العلم وإن قلت إنه يفطر لم يصح لك الاستدلال به لأنه مخالف لأصلك في المسألة

وجزاك الله خيرا

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت