ـ [ابو عبدالله السبيعي] ــــــــ [29 - Aug-2007, مساء 04:38] ـ
احسنت ياشيخ علي وبارك الله فيك
واصل وصلك الله بطاعته
طرح مميز
ـ [علي الفضلي] ــــــــ [29 - Aug-2007, مساء 05:47] ـ
وبكم بارك أخي الفاضل السبيعي.
المسألة السادسة:
*يوم الثلاثين من شعبان هو اليوم الذي يسميه الفقهاء يوم الشك، وقد اختلفوا متى يكون يوم شك:
فطائفة من العلماء قالوا:"هو يوم الثلاثين إذا لم ير الهلال في ليله بغيم ساتر، ونحوه"قاله الصنعاني في"سبل السلام"كتاب الصيام.
، قال المباركفوري في"شرحه على سنن الترمذي"الموسوم ب"تحفة الأحوذي"ج 3 ص 415 ط. إحياء التراث:"اليوم الذي يشك فيه: يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم ير الهلال في ليلته بغيم ساتر أو نحوه، فيجوز كونه من رمضان، وكونه من شعبان". وعلى هذا أكثر أهل العلم.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى غير هذا المعنى في يوم الشك، قال الحافظ في"الفتح": [ ... وهذا هو المشهور عن أحمد، أنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال، أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته، فأما إذا حال دون منظره شيء فلا يسمى شكا] .
وقال العظيم آبادي في"عون المعبود": [قال العلامة العيني: ويوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال، ولم يثبت رؤيته، أو شهد واحد فردت شهادته، أو شاهدان فاسقان فرت شهادتهما] . انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين في"مجالس رمضان": [ولا يصام يوم الثلاثين منه - أي شعبان - سواء كانت الليلة صحوا أم غيما، لقول عمار بن ياسر (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم) .] .
فتبين أن يوم الشك على قول الشيخ ابن عثيمين هو يوم الثلاثين، سواء كانت ليلته صحوا أم غيما؛ وهذا هو الذي يدل عليه عموم حديث عمار - رضي الله عنه - آنف الذكر: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم) .
والله الموفق.
يتبع ....
ـ [أبوعبيدة الأثري الليبي] ــــــــ [29 - Aug-2007, مساء 09:35] ـ
بارك الله فيك أخي على الفضلي واصل حفظك الله.
ـ [أبو محمد المقدسي] ــــــــ [30 - Aug-2007, صباحًا 02:57] ـ
بارك الله فيك ياشيخنا علي الفضلي وحبذا لو تضع ملخصا للراجح في المسألة في بداية كل حلقة
ـ [علي الفضلي] ــــــــ [01 - Sep-2007, مساء 06:09] ـ
الأخوين الفاضلين: أبا محمد المقدسي، وأبا عبيدة الأثري، جزاكما الله خيرا.
أخي أبا محمد: أهل العلم لهم طريقتان في عرض المسائل: إحداهما التي ذكرتَ أنت، بذكر الراجح، ثم مناقشة المخالف وعرض أقواله، والثانية: ذكر الأقوال وعرضها ومناقشتها ثم ذكر الراجح.
والأمر إن شاء الله تعالى سهل، فالمقصود هو عرض المسائل ومناقشتها لكي يتقوى طالب العلم، وذكر الراجح تقدم أو تأخر فالخطب سهل.
ـ [علي الفضلي] ــــــــ [01 - Sep-2007, مساء 06:12] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة السابعة:
اختلفوا في صيام يوم الشك إلى أقوال بلغت سبعة أقوال:-
"القول الأول":
1 -يحرم صومه.
وهذا هو المحكي عن طائفة من الصحب الكرام: مثل علي وعمر وعمار وحذيفة وابن مسعود - رضي الله عنهم أجمعين - هو مذهب الحنفية، ومالك، والشافعية، ورواية عن أحمد، واختيار الصنعاني كما في"السبل"، واختيار علماء الدعوة النجدية السلفية كالشيخ محمد بن عبد الوهاب، وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وهذا هو قول الشيخ المحدث الألباني، والعلامة الشيخ ابن باز، والشيخ الفقيه العلامة ابن عثيمين.
واستدلوا:
في الصحيحين من حديث أبي هريرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه) ، فقوله:"لا تقدموا"هذا نهي، والأصل في النهي التحريم ما لم ترد قرينة صارفة تصرفه عن الحرمة، ولا قرينة، وإن لم يكن يصوم صوما فصام هذا اليوم الذي فيه شك فقد تقدم رمضان بصوم يوم ووقع في النهي.
(يُتْبَعُ)