فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
التفطير بالحجامة هو الصحيح و لا يوجد حديث يقاومه، و الصحيح عند أهل الحديث أنَّ احتجام النبيّ المذكور في حديث ابن عباس في الحج فقط، و ذكره مع الصوم أو مجموعًا وهمٌ.
(21) هل الفصد مثل الحجامة في إفساد الصوم؟ (ص191)
قال الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ:
الصحيح الفطر بالفصد و إلحاقه بالحجامة بِجَامع أنَّ كُلاًّ منهما خروج منفعة من البدن، و الفصد يكون في بعض البلاد أحسن من الحجامة و في بعض البلاد بالعكس.
(22) هل الرعاف و قلع الضرس يفسد الصوم؟ (ص191 - 192)
قال سماحة المفتي الأكبر ـ رحمه الله ـ:
أمَّا غير المعتمِّد فلا يُفطر بحالٍ عند جميع العلماء، كالقيء إذا ذَرَعه، و الصواب أنَّه إذا عالج أنفه حتَّى أرعف سواءً قصد الرعاف فهذا مُفطر بكل حالٍ، أولا بأنَّ عالج أنفه معالجةً يحتاجها فأرعف.
و مثله أو استدعى خروج الدم من موضعٍ آخر، و لو ما هو بشرط [أي محجم] و الضرس كذلك في حقِّ الصائم إذا تعمَّده؛ و من المعلوم أنَّه يخرج منه دمٌ كثيرٌ؛ فيُفطر بذلك.
(23) إذا أكل ناسيًا فهل يجب إخباره؟ (ص193)
قال سماحة الشيخ ـ رحمه الله ـ:
لا يَلزم تذكيره؛ لأنَّه لم يفعل مُنكرًا، هو معذور، و المسألة فيها قولان، هذا أولاهما، و من قال إنَّه واجبٌ فعليه إقامة الدليل.
(24) الصائم إذا جامع و هو مسافر مفطر أو غير مفطر: (ص196 - 197)
سؤال: الله سبحانه وتعالى أباح الفطر على المسافر. و إن كان أهله معه ثم جامع أهله و هو بالسفر نهارًا، فما يكون عليه الحكم الشرعي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
جواب الشيخ العلاّمة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ:
إذا كان مسافرًا سفرَ قصرٍ و كان ذلك السفر غير سفر معصيةٍ؛ فإنَّ له الفطر في نهار رمضان، دلَّ على ذلك الكتاب و السنة و الإجماع؛ بل عند طائفة من العلماء أنَّه لا يُجزيه لو صام عن صيام رمضان، و النصوص من الكتاب و السنة الدالة على فطره بالسفر المذكور لم تفرِّق في تعاطيه المفطرات بين أكلٍ و شربٍ و جماعٍ، بل له تعاطي الجميع من غير فرقٍ، و حينئذ فهذا المجامع المذكور في السؤال لا يلزمه شيء.
بل هنا مسألةٌ أبلغ من ذلك، و هي أنَّه لو صام في السفر ثم جامع في هذا الصيام قد فسدَ صومه فقط، و لا كفارة عليه لوطئه المذكور؛ لأنَّه محكومٌ بفطره من حين عَزم على الجماع، فلم يقع جماعه المذكور في صومٍ لفطره قلبه بعزمِه على الجماع، و الله أعلم.
(25) كراهة ترك بقايا الطعام في الفم: (ص198)
قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
ها هنا مسألة أخرى ممَّا يختصُّ بالصوم: ينبغي له التخليل قبل زمن الصوم، و لا ينبغي له أن يُخلِّل بعدُ، و ذلك أنَّه يُمكن أن يصل شيءٌ إلى فمه فيبتلعه؛ فكُره لذلك.
(26) إذا كان لا يستطيع الصيام مطلقًا: (ص201 - 202)
و قال سماحة المفتي ـ رحمه الله ـ و هو يُجيب على رسالة أحد المستفتين:
و فيه تستفتي عن مسألتين؛ أُولاهما: أنَّ عليك صيام رمضان ست سنوات عن ستة أشهر، و أنَّ هذا الشهر القادم يُعتبر السابع، و أنَّك لا تستطيع الصيام و أنَّ الأطباء قرَّروا أنَّ الصيام يضرُّك، و تسأل عن ذلك، و هل عليك إطعام أو نحوه؟
و جواب هذه المسألة: أنَّه متى تحقَّق لديك أنَّ الصيام يضرُّك وأخبرك بهذا طبيبٌ ثقةٌ؛ فلا بأس من تأخير صيامك إلى وقتٍ تقدر فيه على صيامه بدون أن يُؤثِّر على صحتك، و لا يضيرك أن تتراكم عليك أشهر الصيام؛ لأنَّك معذورٌ بمرضك-عجل الله لك الشفاء منه-، و لا شيء عليك من إطعام أو غيره. فإن قُدِّر أنَّ هذا المرض يستمر، و تحقَّق لديك من تقرير الأطباء أنَّه لا يُرجى بُرؤه فأنت تُطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا مد من بر أو نصف صاعٍ من غيره بعدد أيام الصيام.
(27) وافق قضاء رمضان أوَّل يومٍ من رمضان وهو يظنُّه من شعبان: (ص202 - 203)
سؤال: إذا صام شخص صيام قضاء رمضان في آخر شعبان، فوافق أنَّ آخر يومٍ من أيام القضاء يكون من أيام رمضان، و لم يعلم هذا الشخص عن رؤية هلال رمضان إلاّ في الصباح لأنَّه في قرية بعيدة، فهل يُعتبر هذا اليوم قضاءً أو أداءً؟
جواب سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
(يُتْبَعُ)