فهرس الكتاب

الصفحة 13603 من 27809

ـ [أبو فهد] ــــــــ [23 - Sep-2007, صباحًا 06:14] ـ

أذكر أنَّ بعض أهل العلم في مجمع الفقه الإسلامي ذهب إلى أنَّ الدخان (التبغ) غير مفطر، ولعلك تراجع المجلة مشكورًا فيدي لا تطولها.

بارك الله فيك أستاذنا الفاضل عبدالله المزروع

وما رأيك بما ذكرتُ في هذه المسألة؟؟

ـ [عبد الله المزروع] ــــــــ [24 - Sep-2007, صباحًا 12:20] ـ

بارك الله فيك أستاذنا الفاضل عبدالله المزروع

وما رأيك بما ذكرتُ في هذه المسألة؟؟

أنا لا أريد الخوض في هذه المسألة، وأكتفي بإرشاد الناس بما عليه الفتوى ...

لكن أقول: باب الدخان (التبغ) ، والبخور، وبخاخ الربو = واحد؛ إلا إن أثبت الطب الحديث فرقًا في (التبغ) من حيث التغذية، والله أعلم.

ـ [عبد الله المزروع] ــــــــ [25 - Sep-2007, صباحًا 01:10] ـ

أنا لا أريد الخوض في هذه المسألة، وأكتفي بإرشاد الناس بما عليه الفتوى ...

لكن أقول: باب الدخان (التبغ) ، والبخور، وبخاخ الربو = واحد؛ إلا إن أثبت الطب الحديث فرقًا في (التبغ) من حيث التغذية، والله أعلم.

وأقصد بأنَّ بابها واحد: أنَّ التفريق بينها أوقع جملة من المفتين في تناقض! بل غالب من تكلم في باب مفسدات الصيام عنده شيءٌ من الاضطراب؛

فمرةً يعللون بأنه جرم دخل من منفذ أساسي،

ومرة يعللون بأنه دخل إلى الجوف،

ومرة يعللون بأنه في معنى الأكل والشرب،

ومرة يعللون بأنه ذهب إلى الرئتين .... .

وهذه نقتطفات من كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - من حقيقة الصيام - وهي نفيسة جدًا:

وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه:

أحدها: أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول: إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضًا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على [الإفطار] [1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&p=52293#_ftn1) بهذه الأشياء [التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة] [2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&p=52293#_ftn2) .

الثاني: أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بيانًا عامًا، ولابد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة [في اليوم والليلة] [3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&p=52293#_ftn3) غير الخمس، و [أنه] [4] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&p=52293#_ftn4) لم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت،

ـ [عبد الله المزروع] ــــــــ [25 - Sep-2007, صباحًا 01:10] ـ

الوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحًا، وذلك إما قياس [علةٍ بإثبات] [1] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=52515#_ftn1) الجامع، وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل [فيعدى بها] [2] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=52515#_ftn2) إلى الفرع، وإما أن يعلم ألا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتفٍ.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت