فهرس الكتاب

الصفحة 19190 من 27809

(قوله وأجمعوا إلخ) قال في النهر في الإجماع نظر فقد ذكر في السراج عن النسفي والحاكم والجرجاني والفضلي أنه يعتمد في القومة والجنازة وزوائد العيد، وهو المناسب لما حكاه الشارح عن بعضهم أنه سنة لكل قيام وحكى شيخ الإسلام في موضع أنه على قولهما يمسك في القومة التي بين الركوع والسجود؛ لأن في هذا القيام ذكرا مسنونا، وهو التسميع أو التحميد وخص قولهما لما أنه عند محمد سنة القراءة، وقولهما هو ظاهر الرواية كما في السراج وهذا التعليل في حق المؤتم، والإمام في حيز المنع بناء على أن التسميع أو التحميد إنما هو سنة حالة الانتقال نعم هو في حق المنفرد بناء على أنه يجمع بينهما مسلم لما أنه يقول ربنا لك الحمد إذا استوى قائما في الجواب الظاهر، وهو الصحيح كما في القنية ولا نسلم أن هذا قيام لا قرار له مطلقا لقولهم إن مصلي النافلة ولو سنة يسن له أن يأتي بالأدعية الواردة نحو ملء السموات والأرض إلى آخره بعد التحميد واللهم اغفر لي وارحمني بين السجدتين واعلم أن الحدادي قيد الإرسال فيما ليس فيه ذكر مسنون بما إذا لم يطل القيام أما إذا أطاله فيعتمد، وفي الخلاصة، وكذا يرسل في ظاهر الرواية في كل قيام لا ذكر فيه ولا يطول وهذا يقتضي أن يزاد في الضابط السابق أو يطول والله تعالى الموفق ا هـ.

قال الشيخ إسماعيل بعد نقله عن شرح مسكين التقييد بالطويل قال البرجندي وضع اليد على الوجه المذكور سنة في كل قيام شرع فيه ذكر فرضا كان الذكر أو واجبا أو سنة والمراد بالمسنون المشروع، وفي شرح ابن مالك فيضع في الأحوال المذكورة عندهما لأن ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنة الوضع عام أحوال القيام لكن خصت القومة من الركوع من تلك الأحوال لعدم امتدادها فبقي ما عداها على الأصل ومثله في غرر الأذكار والمنبع وفي الأولين أيضا في تعليل قول محمد لأن شرع الوضع للصيانة عن اجتماع الدم في رءوس الأصابع وذلك إنما يكون في الحالة التي السنة فيها التطويل وهي حالة القراءة.

ا هـ.

والظاهر أن هذا الامتداد والتطويل هو المراد من قول البحر له قرار ا هـ.

كلامه ثم اعترض على النهر في نقله عن الفضلي الاعتماد أنه ليس بصحيح بل الذي في السراج عنه أنه يرسل في المذكورات فالصواب عدم ذكره مع النسفي ومن بعده ا هـ.

هذا واعتراضه على التعليل في قول شيخ الإسلام لأن في هذا القيام ذكرا مسنونا إلخ وحمله له على المنفرد غير ظاهر لأن التسميع والتحميد ذكر بأو التي لأحد الشيئين والمنفرد يأتي بهما على ما ذكره فلا يصح تسليمه في المنفرد أيضا بل الظاهر موافقته لما بحثه في فتح القدير كما قاله صاحب البحر فقول شيخ الإسلام وهو التسميع أي لو كان المصلي إماما وقوله أو التحميد لو كان مؤتما أو منفردا كما يأتي في المتن (قوله وعلى هذا فالمراد من الإجماع المتقدم إلخ) أي قوله:

وأجمعوا أنه لا يسن الوضع في القيام إلخ وبهذا أسقط اعتراض النهر السابق كما لا يخفى.

والحاصل أن الإجماع بين أئمة المذهب، والاختلاف المذكور إنما هو بين مشايخ المذهب، ولكن قد يقال: لو صح الإجماع كيف يسوغ للمشايخ النزاع تأمل"أ. هـ"

هذا ما أردت نقله , ولو لاحظت أن وضعت خطا فيما يخص سؤالك سواء من قال بسنية الوضع ومن قال بعدم السنية , فالخلاف ثابت بين مشائخ الحنفية نفسهم وبعضهم رجح عدم السنية وبعضهم رجح السنية!!!

هذا طلبك أخي الفاضل أرجو أن أكون وفيت به دون الخوض في نقاش ما هو الراجح في تلك المسئلة

ـ [أبو المظفر الشافعي] ــــــــ [09 - Oct-2010, مساء 01:09] ـ

أنا أحفظ من أحد مشايخنا الشافعية أنّ الإمام الغزالي رحمه الله قال بسنية القبض.

خلافا لمعتمد المذهب.

ـ [زياد الخير] ــــــــ [10 - Oct-2010, صباحًا 09:26] ـ

شيخ الاسلام بن تيمية يقول بعدم السنية و يقول بالارسال

ـ [محب اهل الحديث] ــــــــ [10 - Oct-2010, صباحًا 09:41] ـ

اشكر الاخ مجدى فياض ع الجمع المفيد واشكر اخوانى ايضا ع اضافاتهم

ـ [زياني] ــــــــ [10 - Oct-2010, صباحًا 09:50] ـ

الذي أذكره الآن أن الإمام ابن حزم قال: يسن القبض في قيام الرجل كله"، وهذا نص منه على العموم وكذلك قال الإمام أحمد وطائفة من أصحابه بسنية القبض بعد الركوع، وقال أحمد في رواية أخرى أنه مخير بين القبض والإرسال والله أعلم و"

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت