فهرس الكتاب

الصفحة 19207 من 27809

وخاصة من الاخت ام هاني:

فإذا تقرر ما سبق علمنا سبب الخلاف في النية:

-فمن أهل العلم من نظر إليها على أنها لاتنفك عن الصلاة

فهي داخلة في ماهيتها لذا عدها من أركان الصلاة كتكبيرة الإحرام والركوع ...

-ومنهم من نظر إليها على أنها خارجة عن ماهية الصلاة

سابقة عليها لذا عدها من شروط الصحة كالوضوء وستر العورة ...

علما بأنهم أجمعوا على أنها إذا عدمت بطلت الصلاة

لذا وصف بعض أهل العلم هذا الخلاف في النية بأنه خلاف

لفظي إذ المحصلة واحدة في النهاية ألا وهي: تعلق صحة الصلاة بوجودها.

لكن الشرط يختلف عن الواجب

الشرط اذا لم تاتي به يبطل العمل ولكن الواجب اذا لم تاتي به تؤثم ولا يبطل العمل

فمثلا:

الذي يصلي بلا نية متعمد او غير متعمد ما حكم صلاته؟ اكيد باطلة

الذي يصلي بلا وضوء متعمد او غير متعمد ما حكم صلاته؟ اكيد باطلة

لكن ان جعلنا النية واجب فلا تبطل صلاته وإنما يؤثم وصلاته صحيحة وهذا ما لايقم به دليل هذا الذي اسأل عنه

وكذلك مثال استقبال القبلة:

من العلماء من جعلها شرط

ومنهم من جعلها واجب

لكن القول بانها شرط اقوى لانه من يصلي الى غير القبلة متعمد او غير متعمد فما حكم صلاته؟ هل نقول صحيحة مع انه آثم؟ إن في النفل يجوز له ان يوجه الدابة الى القبلة ثم يصلي حتى لو تغير الاتجاه يعني الصلاة صحيحة كما هو ثابت في السنة

فيكون استقبال القبلة في الفرض شرط للصلاة.

هذا ما ابحث عنه اي أن من العلماء من جعل للصلاة شروط غيره جعلها من الواجبات ومنهم العكس

لماذا تختلف وخاصة ان اعتماد العلماء على فقه الدليل

وغير ذلك كثير من الشروط

مثلا ستر العورة

من العلماء من جعلها شرط ومنهم من جعلها واجب

بارك الله فيكم

يعني الآن أنا أدرس الفقه ووصلنا إلى كتاب الصلاة

وشيخنا الذي ندرس عنده لم يجعل استقبال القبلة شرط وجعل ستر العورة شرط

غير اني قراءت ان الشوكاني جعل ستر العورة واجب

وابن عثيمين جعل استقبال القبلة شرط

فاريد ان اخرج بجمع بين الاقوال

ـ [أم هانئ] ــــــــ [12 - Oct-2010, مساء 12:07] ـ

جزاكم الله خيرا ...

يبدو مما تفضلت به أنه خلاف لفظي في المصطلحات

وقد ورد في المشاركة السابقة لنا النقل التالي:

وقد يطلق العلماء كلا منهما على الآخر إطلاقًا مجازيًا علاقته المشابهة لتوقف وجود الماهية على كل منهما.

والواجب هو: فعل المكلف الذي أمره الله تعالى به على سبيل الإلزام وإن شئت فقل هو فعل المكلف الذي يذم شرعا تاركه قصدًا.

والفرق بين الوجوب الذي هو صفة الفعل والشرط: أن الشرط حكم وضعي والوجوب حكم تكليفي.

والركن والواجب قد يفرق بعض الفقهاء بينهما بأن الركن هو ما لا يسقط بحالٍ وأن الواجب هو ما يسقط بالنسيان مثل التسمية في الوضوء عند الحنابلة.

ومنهم من يجعلهما بمعنى واحد فلا يفرق بينهما.

ومنهم من يفرق بينهما في بعض الأبواب دون بعض، مثل المالكية: فإنهم يفرقون بينهما في الحج مثلًا. فعندهم أن أركانه أربعة وهي: الإحرام والسعي والوقوف والطواف فهذه لا تجبر عندهم، وله واجبات تجبر بدم كالمبيت بمنى. والله أعلم

هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

ـ [يس رحيق] ــــــــ [12 - Oct-2010, مساء 03:08] ـ

لا يكون للمجاز مجال في امور العبادة وخاصة الصلاة فانه يبنى على هذه الشروط صحة العمل وفساده وإلا لغابت الحكمة من وجود الركن والشرط والواجب اذا دل كل واحد منها على الآخر

نرجو البحث بالموضوع

بارك الله فيكم

وادعوا لي اليوم عندي درس

ـ [رضا الحملاوي] ــــــــ [12 - Oct-2010, مساء 03:55] ـ

جزاكم الله خيرا ... استفدنا

وفقك الله أخي في درسك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت