فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 2697

سبق بإسناده (1) ، والحُجَّة فيه: أَنَّه لم يضف إلى الخامسة شيئًا ولا أعاد.

مسألة(186): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو.

وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: لا يسجد إلا للتَّشهُّد الأوَّل والقنوت.

لنا:

حديث ثوبان:"لكلِّ سهوٍ سجدتان".

وقد سبق بإسناده (2) .

مسألة (187) : إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو صلَّى على النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التَّشهُّد الأوَّل؛ أو قرأ في موضع تشهُّد؛ أو تشهّد في قيامه = سجد في جميع ذلك للسَّهو.

وعنه: لا يسجد، كقول أكثرهم.

(1) رقم: (975) .

(2) رقم: (978) .

وفي هامش الأصل: (حـ: لما احتج الحنفية على المؤلف بحديث ثوبان طعن فيه، ثم احتج هو به!) ا. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت