سبق بإسناده (1) ، والحُجَّة فيه: أَنَّه لم يضف إلى الخامسة شيئًا ولا أعاد.
وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: لا يسجد إلا للتَّشهُّد الأوَّل والقنوت.
لنا:
حديث ثوبان:"لكلِّ سهوٍ سجدتان".
وقد سبق بإسناده (2) .
مسألة (187) : إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو صلَّى على النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التَّشهُّد الأوَّل؛ أو قرأ في موضع تشهُّد؛ أو تشهّد في قيامه = سجد في جميع ذلك للسَّهو.
وعنه: لا يسجد، كقول أكثرهم.
(1) رقم: (975) .
(2) رقم: (978) .
وفي هامش الأصل: (حـ: لما احتج الحنفية على المؤلف بحديث ثوبان طعن فيه، ثم احتج هو به!) ا. هـ