فهرس الكتاب

الصفحة 2093 من 2697

مسألة (566) : تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكلِّ أصلٍ له ثمرٌ.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحالٍ.

وقال الشافعيُّ: تجوز في النخل والكرم، وبقيَّةُ الشجر على قولين.

وقال داود: لا تجوز إلا في النخل.

2541 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمِّي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب عن أبيه عمر: أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر، وسهامهم معلومة (1) .

2542 - قال ابن صاعد: وحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يحيى بن سعيد قال: حدَّثني عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها (2) .

أخرجاه في"الصحيحين" (3) .

(1) "سنن الدارقطني": (3/ 38) .

(2) "سنن الدارقطني": (3/ 37) .

(3) "صحيح البخاري": (3/ 582) ؛ (فتح- 5/ 13 - رقم: 2329) .

"صحيح مسلم": (5/ 26) ؛ (فؤاد- 3/ 1186 - رقم: 1551) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت