مسألة (566) : تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكلِّ أصلٍ له ثمرٌ.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحالٍ.
وقال الشافعيُّ: تجوز في النخل والكرم، وبقيَّةُ الشجر على قولين.
وقال داود: لا تجوز إلا في النخل.
2541 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمِّي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب عن أبيه عمر: أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر، وسهامهم معلومة (1) .
2542 - قال ابن صاعد: وحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يحيى بن سعيد قال: حدَّثني عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها (2) .
أخرجاه في"الصحيحين" (3) .
(1) "سنن الدارقطني": (3/ 38) .
(2) "سنن الدارقطني": (3/ 37) .
(3) "صحيح البخاري": (3/ 582) ؛ (فتح- 5/ 13 - رقم: 2329) .
"صحيح مسلم": (5/ 26) ؛ (فؤاد- 3/ 1186 - رقم: 1551) .