فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 2697

مسائل المسح على الخفَّين

مسألة (54) : يجوز المسح في الحضر والسَّفر.

وقال مالك: يجوز في السَّفر. وله في الحضر روايتان.

ومنعت الإمامية وأبو بكر بن داود من المسح جملةً.

لنا أحاديث:

359 -قال مسلم بن الحجَاج: ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همَّام قال: بال جرير ثمَّ توضَأ ومسح على خفَّيه، فقيل: تفعل هذا؟! فقال: نعم، رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بال ثمَّ توضَّأ ومسح على خفَّيه.

قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأنَّ إسلام جرير كان بعد نزول"المائدة" (1) .

وأخرجه البخاريُّ (2) .

360 -وقال: ثنا (3) يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفرٍ، فقال:"يا"

(1) "صحيح مسلم": (1/ 156 - 157) ؛ (فؤاد- 1/ 227 - رقم: 272) .

(2) "صحيح البخاري": (1/ 108) : (فتح- 1/ 494 - رقم: 387) .

(3) (ثنا) سقطت من (ب) وللصواب إثباتها، والقائل (ثنا يحيى) هو البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت