مسألة (585) : للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يُجْحِف بماله، خلافًا لأكثرهم في أنَّه لا يأخذ إلا قدر الحاجة.
2588 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى ثنا عبيد الله بن الأَخْنَس قال: حدَّثني عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: أتى أعرابيٌّ إلى النبيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي يريد أن يجتاح مالي! قال:"أنت ومالك لوالدك، إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنَّ أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيأ" (1) .
ز: رواه أبو داود من رواية حبيب المعلِّم عن عمرو (2) ، ورواه ابن ماجة من رواية الحجَّاج بن أرطأة عن عمرو (3) O.
2589 - وقال ابن ماجة: حدَّثنا هشام بن عمَّار ثنا عيسى بن يونس ثنا يوسف بن إسحاق عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله، إنَّ لي مالًا وولدًا، وإنَّ أبي يريد أن يجتاح مالي! فقال:"أنت"
ومالك لأبيك" (4) ."
ز: هذا الحديث لم يروه من أصحاب"السنن"غير ابن ماجة، وقد رواه ابن صاعد عن الحسين بن الحسن المروزيِّ عن عيسى بن يونس.
ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبيعيُّ: من الثقات المخرَّج لهم في"الصحيحين" (5) .
(1) "المسند": (2/ 179) .
(2) "سنن أبي داود": (4/ 191 - رقم: 3524) .
(3، 4) "سنن ابن ماجة": (2/ 769 - رقم: 2292) .
(5) "التعديل والتجريح"للباجي: (3/ 1237 - رقم: 1510) ؛"رجال صحيح مسلم"لابن منجويه: (2/ 375 - رقم: 1913) .