ز: رواه أبو داود (1) والنَّسائيُّ (2) من رواية خالد بن الحارث عن حسين، وعند أبي داود الإخبار واسم جدِّه.
وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ O.
مسألة (702) : إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت، وجبت فيه الغرَّة.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا شيء في الجنين.
لنا حديثان:
2934 - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنَّ عمر استشارهم في إملاص (3) المرأة، فقال المغيرة: قضى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالغُرَّة عبد أو أمة، فشهد محمَّد بن مسلمة أنَّه شهد أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى به.
أخرجاه في"الصحيحين" (4) .
ز: لم يروه مسلمٌ من حديث عروة عن المغيرة، إنَّما رواه من رواية وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة عن المغيرة ومحمَّد بن
(1) "سنن أبي داود": (5/ 167 - 168 - رقم: 4555) .
(2) "سنن النسائي": (8/ 57 - رقم: 4852) .
(3) في"النهاية" (4/ 356) : (هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة) .
(4) "صحيح البخاري": (9/ 454) ؛ (فتح- 12/ 247 - رقم: 6905) .