فهرس الكتاب

الصفحة 2402 من 2697

ز: رواه أبو داود (1) والنَّسائيُّ (2) من رواية خالد بن الحارث عن حسين، وعند أبي داود الإخبار واسم جدِّه.

وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ O.

مسألة (702) : إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت، وجبت فيه الغرَّة.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا شيء في الجنين.

لنا حديثان:

2934 - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنَّ عمر استشارهم في إملاص (3) المرأة، فقال المغيرة: قضى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالغُرَّة عبد أو أمة، فشهد محمَّد بن مسلمة أنَّه شهد أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى به.

أخرجاه في"الصحيحين" (4) .

ز: لم يروه مسلمٌ من حديث عروة عن المغيرة، إنَّما رواه من رواية وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة عن المغيرة ومحمَّد بن

(1) "سنن أبي داود": (5/ 167 - 168 - رقم: 4555) .

(2) "سنن النسائي": (8/ 57 - رقم: 4852) .

(3) في"النهاية" (4/ 356) : (هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة) .

(4) "صحيح البخاري": (9/ 454) ؛ (فتح- 12/ 247 - رقم: 6905) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت