أخبره أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يغتسل بفضل ميمونة (1) O.
وقال أبو حنيفة: يجوز (2) .
وحجَّتنا:
أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر باستعمال الماء:
35 -قال أحمد: حدَّثنا بهز ثنا عكرمة بن عمّار ثنا إسحاق بن عبد الله [بن] (3) أبي طلحة عن عمِّه أنس بن مالك قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاعدًا في المسجد، إذ جاء أعرابيٌّ فبال في المسجد، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لرجل من القوم:"قم فأتنا بدلوٍ من الماء فشُنَّه عليه". فأُتي بدلوٍ من ماء فشَنَّه عليه (4) .
36 -قال أحمد: وثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأة، فقالت:
(1) "صحيح مسلم": (1/ 177) ؛ (فؤاد- 1/ 257 - رقم: 323) .
وانظر:"فتح الباري"لابن رجب: (1/ 254 - رقم: 253) .
(2) في هامش الأصل الأيمن: (حـ: ويطهر به) .
وفي الهامش الأيسر: (حـ: وأمَّا أسفل الخفِّ إذا أصابته نجاسة فدلكه بالأرض، فللشافعي فيه قولان: يجزئه في أحدهما، ولا يجزئه في الآخر) .
(3) في الأصل: (عن) ، والتصويب من (ب) و"المسند".
(4) "المسند": (3/ 191) مطولًا.
وفي"النهاية": (2/ 507) (الشَنُّ: الصَّبُّ المنقطع، والسَنُّ: الصَّب المتصل) ا. هـ