مسألة (668) : الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرًّا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدًا فاثنتان.
وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء.
وقد رويت أحاديث في الطرفين كلُّها ضعاف:
2843 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا يوسف بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم ثنا صُغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمَّد عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان" (1) .
قال يحيى بن سعيد: مظاهر ليس بشيء (2) . مع أنه لا يعرف، وقال أبو حاتم الرازيُّ: هو منكر الحديث (3) .
ز: أخطأ المؤلِّف في قوله: (قال يحيى بن سعيد) فإنَّ قائل هذا الكلام هو: ابن معين، ورواه عنه إسحاق بن منصور (4) .
والمشهور في لفظ هذا الحديث:"طلاق الأمة ..."كما يأتي (5) .
وصُغدي بن سنان: ضعَّفه أبو حاتم (6) والنسائيُّ (7) والدَّارَقُطْنِيُّ (8) ،
(1) "سنن الدارقطني": (4/ 39) .
(2) انظر تعقب المنقح له.
(3) "الجرح والتعديل"لابنه: (8/ 439 - رقم: 2003) .
(4) المرجع السابق.
(5) رقم: (2845) .
(6) "الجرح والتعديل"لابنه: (4/ 453 - 454 - رقم: 2000) .
(7) "الضعفاء": (ص: 133 - رقم: 309) .
(8) "الضعفاء": (ص: 251 - رقم: 297) ، و"سؤالات البرقاني": (ص: 37 - رقم: 233) .