مسألة (87) : تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوبًا موسعًا.
وقال الحنفيُّون: بآخر الوقت.
لنا:
476 -ما روى الدارقطني: وجدت (1) في أصل كتاب أحمد بن عمرو ابن جابر بخطَِّه: ثنا علي بن عبد الصَّمد الطَّيالِسيُّ ثنا هارون بن سفيان ثنا عتيق ابن يعقوب ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الشَّفق الحُمْرة، فإذا غاب الشَّفق وجبت الصلاة" (2) .
ز: رواه الدارقطني أيضًا موقوفًا من قول ابن عمر (3) ، وهو أشبه، وقال البيهقيُّ: الصحيح أنه موقوفٌ (4) O.
(1) في هامش الأصل: (خ: قرأت) ا. هـ وهو موافق لما في مطبوعة"سنن الدارقطني".
(2) "سنن الدارقطني": (1/ 269) .
(3) المرجع السابق.
(4) "سنن البيهقي": (1/ 373) .