مسألة (723) : النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصلٌ لا يقوَّم بعضها ببعض، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: النصاب دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض.
وقال الشافعيُّ: ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار.
لنا ثلاثة أحاديث:
3000 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم (1) .
3001 - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا سفيان قال: سمعت من الزهريِّ عن عَمْرة عن عائشة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقطع في ربع دينار، فصاعدًا (2) .
الحديثان في"الصحيحين".
(1) "المسند": (2/ 6) ؛"صحيح البخاري": (8/ 422) ، (فتح- 12/ 97 - رقم: 6795) ؛"صحيح مسلم": (5/ 113) ، (فؤاد- 3/ 1313 - رقم: 1686) .
(2) "المسند": (6/ 36) ؛"صحيح البخاري": (8/ 421) ، (فتح- 12/ 96 - رقم: 6789) ؛"صحيح مسلم": (5/ 112) ، (فؤاد- 3/ 1312 - رقم: 1684) .