وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ.
وقال أبو يوسف: لا يصحُّ، إلا في الخيل والسلاح وبقر الضيعة وآلاتها.
2564 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عليُّ بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جَمِيل وخالد بن الوليد والعبَّاس. فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ما نقم ابن جَميل إلا أنَّه كان فقيرًا فأغناه الله؟! وأمَّا خالد فإنَّكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس"
أدراعه في سبيل الله؛ وأمَّا العبَّاس فهي عليَّ ومثلها" (1) ."
أخرجاه في"الصحيحين" (2) .
مسألة (578) : إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه حياته، صحَّ.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يصحُّ.
لنا:
حديث عمر المتقدِّم، وأنَّه لا جناح على من وليها أن يأكل منها، وكان هو واليها (3) .
(1) "المسند": (2/ 322) .
(2) "صحيح البخاري": (2/ 371) ؛) فتح- 3/ 331 - رقم:1468).
"صحيح مسلم": (3/ 68) ؛ (فؤاد- 2/ 676 - 677 - رقم: 983) .
وفي هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.
(3) رقم: (2563) .