عتقَها صداقَها (1) .
أخرجاه في"الصحيحين" (2) .
قالوا: ولم ينقل أنَّه تولاها غيره.
مسألة (631) : إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها) بحضرة شاهدين= صحَّ النكاح.
وعنه: لا يصحُّ، كقول أكثرهم.
لنا:
أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعتق صفيَّة، وجعل عتقَها صداقَها.
ز: قال البيهقيُّ: وقد روي من حديث ضعيف أنَّه أمهرها ثم ذكره بإسناده.
2736 - وروى من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها، حتى يفرض لها صداقًا (3) O.
(1) "المسند": (3/ 99) .
(2) "صحيح البخاري": (2/ 239) ؛ (فتح- 2/ 438 - رقم: 947) .
"صحيح مسلم": (4/ 146) ؛ (فؤاد- 2/ 1045 - رقم: 1365) .
في هامش الأصل: (حـ: لم يخرجاه من حديث هشيم) ا. هـ
(3) "سنن البيهقي": (7/ 128 - 129) .