فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 2697

انفرد بإخراجه مسلمٌ (1) .

وجوابه: أنَّه حجَّة عليهم من جهة أنَّه لم يأمره بالإعادة، وإنَّما علَّمه أحكام الصَّلاة، ولا فرق بالاتفاق بين من تكلَّم جاهلًا بحظر الكلام، ومن تكلَّم ناسيًا، وإنَّما قال له:"لا يصلح"لأنَّه محظورٌ في الصَّلاة.

الحديث الثَّاني: حديث جابر عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال:"الكلام ينقض الصَّلاة، ولا ينقض الوضوء".

وقد ذكرناه بإسناده، والكلام عليه، في مسألة القهقهة (2) .

مسألة(172): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ.

وعنه: أنَّه يبني، كقول أبي حنيفة.

وعنه: إن كان من السَّبيلين ابتدأ، وإن كان من غيرهما بنى.

وعن الشَّافعيِّ كالروايتين الأوليين.

907 -قال أبو داود: ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حِطَّان عن مسلم بن سلاَّم عن عليِّ بن طَلْق قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا فَسَا أحدكم في الصَّلاة فلينصرف، فليتوضَّأ،"

(1) "صحيح مسلم": (2/ 70) ؛ (فؤاد - 1/ 381 - 382 - رقم: 537) .

(2) رقم: (329) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت