مسألة (551) : إذا أعاره أرضه مطلقًا ليبني فيها، فبنى أو غرس، فللمُعِيرْ أن يستردَّ الأرض، ويضمن قيمة البناء والغِرَاس، أو قيمة ما [نقص] (1) بالقلع.
وقال أبو حنيفة: للمعير أن يستردَّ الأرض، ويقلع البناء والغراس، ولا ضمان عليه.
لنا:
قوله عليه السلام:"ليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ".
وسيأتي مسندًا (2) .
وفيه دليلٌ على أنَّ العرق إذا لم يكن ظالمًا فله حقٌّ.
ولنا: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"من بنى في رباع قوم بإذنهم، فله قيمته".
ز: هذا الحديث الأخير رواه ابن عَدِيٍّ عن ميمون بن مسلمة عن كثير ابن أبي صابر عن عطاء الخفَّاف عن عمر بن قيسٍ عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة مرفوعًا (3) .
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لا تقوم به حجَّةٌ.
ورواه البيهقيُّ عن ابن مسعودٍ وشُريح من قولهما (4) O.
(1) في الأصل: (يضمن) ، والمثبت من (ب) و"التحقيق".
(2) رقم: (2502) .
(3) "الكامل": (5/ 8 - رقم: 1186) .
(4) "سنن البيهقي": (6/ 91) .