مسألة (541) : يصحُّ ضمان دَيْنِ الميِّت.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ، إلا أن يخلف وفاء.
2474 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا حمَّاد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كنت جالسًا مع النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأُتي بجنازة، فقال:"هل ترك من دَيْنٍ؟". قالوا: لا. قال:"هل ترك من شيءٍ؟". قالوا:
لا. قال: فصلَّى عليه. قال: ثُمَّ أُتي بأُخرى، فقال:"هل ترك من دَيْنٍ؟". قالوا: لا. قال:"هل ترك من شيءٍ؟". قالوا: نعم، ثلاثة دنانير. فقال بأصابعه:"ثلاث كيَّاتٍ". ثُمَّ أُتي بالثالثة، فقال:"هل ترك من دَيْنٍ؟". قالوا: نعم. قال:"هل ترك من شيءٍ؟". قالوا: لا. قال:"صلُّوا على صاحبكم". فقال رجلٌ من الأنصار: عليَّ دَيْنُه يا رسول الله.
قال: فصلَّى عليه (1) .
انفرد بإخراجه البخاريُّ (2) .
2475 - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد بن هارون أنا محمَّد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيِّ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: أُتي النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجنازة ليصلِّي عليها، فقال:"أعليه دَيْنٌ؟". قالوا: نعم، ديناران. قال:
(1) "المسند": (4/ 47) .
(2) "صحيح البخاري": (3/ 568) ؛ (فتح- 4/ 466 - 467 - رقم: 2289) .