فهرس الكتاب

الصفحة 2164 من 2697

مسألة(602): الجدُّ يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم.

وقال أبو حنيفة: يسقطهم.

لنا:

أنَّ التوريث بالأخوة منصوصٌ عليه في القرآن، ولا يثبت حجبهم إلا بنصٍّ أو إجماعٍ.

احتجُّوا:

2635 - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عفَّان ثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس أنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" (1) .

أخرجاه في"الصحيحين" (2) .

قالوا: والجدُّ أولى رجل.

وربما رووا في حديث لهم:"فهو لأولى عصبة". وما نحفظ هذه اللفظة.

قالوا: والجدُّ أولى عصبة، لأنَّ التعصيب منه نشأ.

قلنا: لا نسلِّم أنَّه أولى عصبة، ولا اعتبار بقولهم: (التعصيب منه نشأ) ، فإن تعصيب البنوة مقدَّم على تعصيب الأبوة، وإن كان ذاك أسبق، والجدُّ أسبق من الأب، والأب يسقطه.

(1) "المسند": (1/ 292) .

(2) "صحيح البخاري": (8/ 409) ؛ (فتح- 12/ 11 - رقم: 6732) .

"صحيح مسلم": (5/ 59) ؛ (فؤاد- 3/ 1233 - رقم: 1615) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت