فهرس الكتاب

الصفحة 2427 من 2697

مسألة (714) : إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها، ففعل- مع علمه بالتحريم-، فعليه تعزير مائة.

وقال أكثرهم: حدُّه حدُّ الزَّاني.

2971 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: رُفع إلى النعمان بن بشير رجلٌ أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إن كانت أحلَّتها له: لأجلدنَّه مائة: وإن لم تكن أحلَّتها له: لأرجمنَّه. قال: فوجدها قد أحلَّتها له، فجلده مائة (1) .

ز: روى حديث النعمان هذا: أصحاب"السنن الأربعة" (2) .

وقال الترمذيُّ: في إسناده اضطرابٌ، سمعت محمَّد بن إسماعيل يقول: لم يسمع قتادة من حبيب هذا الحديث (3) .

وهذا الذي قاله البخاريُّ صحيحٌ، فإنَّ قتادة سمع هذا الحديث من خالد ابن عرفطة عن حبيب، ثم قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إليَّ بهذا.

وهذا لا يطعن في الحديث، فكم من حديث في"الصحيح"قد روي بالكتابة. والله أعلم O.

(1) "المسند": (4/ 272) .

(2) "سنن أبي داود": (5/ 110 - 111 - رقمي: 4453، 4454) ؛"الجامع"للتزمذي: (3/ 120 - 121 - رقم: 1451) ؛"سنن النسائي": (6/ 124 - رقم: 3362) ؛"سنن ابن ماجة": (2/ 853 - رقم: 2551) .

(3) "الجامع": (3/ 121 - رقم: 1452) وفيه: (لم يسمع قتادة من حبيب هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضًا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت