فهرس الكتاب

الصفحة 2396 من 2697

والله أعلم O.

مسألة (697) : الدَّراهم والدَّنانير أصلٌ مقدَّرٌ في الدِّية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل.

وقال الشافعيُّ: الأصل الإبل، فإن عدمت فعلى قولين: أحدهما: يعدل إلى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم؛ والثاني: إل قيمة الإبل حين القبض زائدة وناقصة.

2927 - قال الترمذيُّ: حدَّثنا بندار ثنا معاذ بن هانئ ثنا محمَّد بن مسلم الطائفيُّ عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه جعل الدية اثنى عشر ألفا (1) .

قالوا: قد رواه سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلًا، ولم يذكر ابن عبَّاس غير محمَّد بن مسلم، وقد ضعَّفه أحمد (2) .

قلنا: قد قال يحيى: هو ثقةٌ (3) . والرفع زيادةٌ، ثم قد روي من غير طريقه:

2928 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو محمَّد بن صاعد ثنا محمَّد بن ميمون الخيَّاط ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عبَّاس

(1) "الجامع": (3/ 65 - رقم: 1388) .

(2) "العلل"برواية عبد الله: (1/ 189؛ 2/ 148 - رقمي: 172، 1829) .

(3) "التاريخ"برواية الدارمي: (ص: 197 - رقم: 721) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت