رواية أبي هارون العبديِّ عن أبي سعيدٍ، وسيأتي (1) ، وإسناده ضعيفٌ إلى أبي هارون غير محتجٍّ به.
2716 - وقد روى عبد الوهاب بن عطاءٍ عن سعيدٍ عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيَّب أنَّ عمرَ قال: لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهدي عدلٍ.
قال البيهقيُّ: هذا إسنادٌ صحيحٌ، ابن المسيَّب كان يقال له: راوية عمر، وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره (2) .
2717 - وروى مالكٌ عن أبي الزبير قال: أُتي عمر بنكاحٍ لم يَشْهَد عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السرِّ ولا أجيزه، ولو كنت تقدَّمت فيه لرجمت (3) O.
وقال أبو حنيفة: ينعقد.
وقد استدلَّ أصحابنا بقوله:"وشاهدي عدلٍ"على ما سبق (4) .
(1) رقم: (2774) .
(2) "سنن البيهقي": (7/ 126) .
(3) "الموطأ": (2/ 535 - النكاح- الباب: 11) .
(4) المسألة: (613) .